ركوعه او سجوده توضأ وبنئ واعاد الركوع والسجود وتين المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية رعف ومكث الى انقطاعه ثم توضأ جاز له البناء كذافي الغور فصل في مايفسد الصلوة وما يكره فيها يفسدها السلام عمدًا اورده والكلام مطلقًا والدعاء بما يشبه كلامنا نحو اللهم البسنى ثوب كذا او اللهم رزجني فلانة والانين والتأوه والتأفيف وهو ان يقول اف وبكاء بصوت لوجع او مصيبة لالذكر الجنة او النار وتنحخ بلا عذر فان اضطر اليه ولو لتحسين الصوت او لاجتماع البضاق لاتفسد كالعطاس وان حصل به تكلم ولو قال العطس او السامع الحمد لله لاتفسد لانه ليس جوابًا عرفًا ولو قال العاطس لنفسه يرحمك الله لاتفسد لانه بمنزلة قوله يرحمني الله وبه لاتقسدهكذا في الدرر والغررة ويفسدها جواب سوء الاسترجاع وسار بالحمد له وقرأته من مصحف وفتحه على غير امامه واكله وشربه وسجوده على نجس واداء ركن او نكانه بكشف عورة او نجاسة وافتتاح العصر او التطوع لا الظهر بعد ركعتي الظهر بان ثلى ركعة من الظهر ثم نوى الظهر فهي هي اما لو نوى العصر او التطوع بتكبيرة فقد نقض الظهر وصار شارعًا فيما نواه ويسفدها كل عمل كثير وهو كل مايعلم ناظرة ان عامله غير مصل وعليه عامة المشايخ ، وقيل ما يستكثره المصلى وهذا اقرب الى مذهب ابي حنيفة رحمه الله ولو ضرب دابته مرة او مرتين لاتفسد وان ضربها ثلثًا في ركعة واحدة تفسد ولو قتل قملة او قملتين لاتفسد ولو ثلثًا تفسد ولو فتح الباب تفسد وان اغلق لا وان ركبت الدابة تفسد وان نزل لا وان سد السراويل تفسد وان خله ولو قرع الباب فقال المصلى ومن دخله كان امنا ان اراد الجواب او الاذن تفسد وان سبح يريد اعلامه انه في الصلوة لاتفسد ولا يفسدها نظره الى مكتوب وفهمه قرانا او غيره او أكل مابين اسنانه فانها لا تفسد لانه تبع لريقه ولهذا لايفسد به صومه او من مار موضع سجود في الصحراء وان اثم المار ويفرز امامه فيه سترًا ان ظن المرور وريدفع