فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 66

ربنا لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد وهو الافضل والمنفرد يأتي بهما قال في الهداية هو الاصح ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه بعكس النهوض وسجد بانفه وجبهته وكره باحدهما وقال لايجوز الاقتصار على الانف الا من عذرٍ وهو الاصح وعلى الجبهة دون الانف يجوز اتفاقًا وكره بكرو عمامته وفاضل ثوبه ولو سجد على كفه وهو على الارض جاز على الاصح ولو سجد على ظهر من هو في صلوته جازه وعلى ظهر من ليس في صلوة او في صلوة اخرى لايجوزه والمستحب ان يسجد على التراب وان بسط شيئًا ليلقي التراب عن وجهه او للتكبير يكره ان سجد على شيء لايلقى حجمه لايجوز كالقطن المجلوج والثلج والتبن والدخن وابدا المصلى ضيعته وجافى في بطنه عن فخذيه ووجه اصابع رجليه نحو القبلة وسبح فيه ثلثًا او خمسًا او سبعًا والمرأة تنخفض وتلوق بطنها يفخذ بها في السجود واعلم ان المرأة تخالف الرجل في عشرة اشياء ترفع يديها الى منكبيها كما مر وتضع يمينها على شمالها تحت ثدييها ولا تجافي في بطنها عن فخذيها وتضع يديها على فخذيها وتبلغ اصابعها ركبتيها ولا تفتح بطنها في السجود وتجلس متوركة في التشهد ولا تفرج اصابعها في الركوع ولا تؤم الرجال وتكره جماعهن ويقوم الامام وسطهن كالعراة ذكره لن يلقى وتزاد عليه السر بقرأتها لان صوتها عورة ثم يرفع المصلى رأسه من السجود مكبرًا واختلفوا في مقداره فروى عن الامام ان كان الى القعود اقرب جاز والافلاء وقال محمد بن سلمة اذا رفع بحيث لايشكل على الناظر انه قد رفع يجوزه وروى الحسن عن ابي حنيفة اذا رفع مقدار ما يمن الريح بينه وبين الارض جاز وروى ابو يوسف عنه اذا رفع مقدار ما يسمى به رافعًا جاز لوجود الفصل بين السجدتين قال في المحيط وهو الاصح ،وجعل صاحب الهداية الرواية الاولى اصح وهي قوله ان كان الى القعود اقرب وجلس بين السجدتين مطمئنًا وكبر للسجدة الثانية وسجد مطمئنًا وكبر للقيام بلا اعتماد بيديه على الارض وبلا قعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت