فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 66

فرض في العمر واحدة للامر بالصلوة عليه وقال الطحاوي تكرر كلما ذكر صلى الله عليه وسلم ودعا بما يشبه الفاظ القران والادعية الماثورة لا بما يشبه كلام الناس وادابها نظرة في حال القيام الى موضع سجوده وفي الركوع الى ظهر قدميه وفي السجود الى رنبه انفه وفي القعود الى حجره وعند التسليمة الاولى الى منكبه الايمن وفي الثانية الى منكبه الايسر واخراج كفيه من كميه عند التكبير لو رجلًا اما المرآة فتجعل يديها في كميتها ودفع السعال ما استطاع والقيام حين قيل حي على الفرح لولا ما حاضرًا والا يقوم كل صف ينتهي اليه الامام وهو الاظهر هذا اذا دخل من خلف اما لو دخل من قدام ويقومون حين يقع بصرهم عليه وشرع الامام من قيل قد قامت الصلوة وقال ابو يوسف يشرع اذا فرغ من الاقامة فضل واذا اراد الدخول في الصلوة كبر لو قادرًا ، أما الأخرس والامي الذي لايحسن شيئًا يكون شارعًا النبه ولا يلزمه التحريك باللسان في المبسوط ورفع يديه اولًا ثم كبر وهو الاصح وكيفيته ان يرفع يديه حتى يحاذي بابهامبه شحمتي اذنيه وبرؤس الاصابع فروع اذنيه ، والمرأة ترفع يديها الى منكبيها في الصحيح وقيل كالرجل ولو شرع بالتسبيح او التهليل او الفارسية صح كما لو قراء بها عاجزًا او ذبح وسمى بها والاولى ان يشرع بالتكبير وصح شروعه ايضًا بكل لفظ دالٍ على تعظيم الله لامنسوب بدعاء كاللهم اغفر لي ووضع يمينه على يساره وتحت سرته وهو سنة كل قيام فيه ذكر مسنون كالقتنوت وصلوة الجنازة ولا يضع في تكبيرات العيدين وتعوذ سرًا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدى ويؤخر الامام التعوذ عن تكبيرات العيدين وسمى في اول كل ركعةٍ وهي اية من القرآن انزلت للفضل بين السور وليست من الفاتحة ولا من اول كل سورة وقراءة الفاتحة والسورة لكن هاتين واجبتين كما مر وآمن الامام والمأموم وكبر بلا مذ وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج اصابعه وبسط ظهره وسوى رأسه بعجزه وسبح فيه ثلثًا او خمسًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت