العرض العرش ومطلوب الكل وجه الله تعالى في الظهيرية صل في صفة الصلوة فرضها التحريمة وهي شرط عندنا واركانها القيام مع القدرة والقراءة والركوع والسجود والقعدة الاخيرة قدر التشهد والخروج بصنعه عند ابي حنيفة وعندهما واجب وهو الصحيح كذا قاله الزيلعي وما قراءة الفاتحة وضم سورة اليها وتعيين القراءة في الاوليين ورعاية الترتيب في فعل مكرر في ركعة واحدة فلو ترك سجدة من الركعة الاولى مثلا وقام الى الثانية لا تفسد وعليه ان يسجد السجدة المتروكة ويسجد للسهو ترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود ففرض ولو قعد قدر التشهد ثم تذكر ان عليه سجدة او نحوها بطل القعود كذا قاله الزيلعي وتعديل الاركان والمراد به تسكين الجوارح في الركوع والسجود وادناه قدر تسبيحه والقعود الاول قراءة للتشهد مطلقًا ولفظ السلام وقتنوت الوتر وتكبيرات العيدين وسننها رفع اليدين للتخزيمة ونشر اصابعه وجه الامام بالتكبير وسر المصلى الثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرية الصلوة او جهرية ووضع يمينه على يساره تحت سرية وكيفيته ان يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والابهام على الرسغ والمرادة تضعهما وسط الصدر وتكبير الركوع والرفع منه وقيل الرفع فرض وقيل واجب وتسبيح الركوع ثلثًا وذلك ادناه واخذ ركبتيه بيديه وتفريح اصابعه وتكبير السجود وتسبيحه ثلثًا ووضع يديه وركبتيه سنة ايضًا وقال القدوري وضع القدمين فرض حتى لو رفع اصابع رجليه عن الارض لم يجز قال قاضي خان لو وضع اخدايهما جاز ويكره وذكر التمر تاشتى ان وضع اليدين والقدمين سواء في عدم الفريضة وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الاسلام في مبسوطه وهو الحق كذا قاله العلامة خسرف في غرره وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى في القعدتين والجلسة بين السجدتين وقيل هي واجبة والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الاخيرة سنة ايضًا واعلم ان الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم