كالامة ولو ادت ركنًا مع كشف ربع ماعليها سترة بعد الغلم بالعبق بطلت ثلوتها كالقربان اذا وجد ثوبا في صلوته وكالمتيمم اذا وجد ماء وجد ثوبًا ربعه طاهر وصلى عاريًا لم يجن وتب صلوته فيما كله نجس بثوبيه نجس مانع واحدهما اقل اقلهما نجاسة احب عادم ثوب ندب صلوته قاعدًا موميًا ولو صلى قائمًا بركوع وسجود جازه منها النية فاصل بينهما وبين التحريمة بعمل لايليق بالصلوة كالاكل والشرب اما الوضوءوالمشي الى المسجد لايضره والشرط ان يريد بقلبه اي صلوة يصلى والتلفظ بالنية مستحب ووقتها الافضل ان يقارن الشروع ولا غبرة بالنية المتأخرة عن التكبير في ظاهر الرواية ولابد لمصلى الفرض والواجب كالوتر وصلوة العيد ونحوها من تعيينه دون عدد الركعات فلو نوى ظهر اليوم او فرض الوقت جاز الا في الجمعة فلابد من تعيينها والاحوط ان يصلى بعدها الظهر قبل سنتها ينوى اخر ظهر ادركت وقته ولم اصل بعده وفي القضاء لابد من التعيين ولو شك في خروج الوقت ونوى فرض الوقت لايجوز رجل يصلى الصلوة في مواقيتها وهو لايعلم الفرض من السنة لايجوز وان نوى في الكل الفريضة يجوزه ولو نوى صلوة الامام يجوز كذا في المرغيناني وفي صلوة الجنازة بنوى الصلوة الله تعالى والدعاء للميت ويكفيه مطلق النية للنفل والسنن والتراويح والمقتدى ينوى المتابعة ايضًا ومنها استقبال القبلة فالمكي فرض اصابة عيمها ولغيره اصابة جهتها وقبله العاجز عن التوجه اليها مع علمه بجهتها بان خاف من عدو او سبع او مريضًا لايجد من يحوله اليها او على خشبة في البحر جهة قدرته ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن بحفرته من يخبره عنها يتحرى وان أخطأ لم يعد ولو شرع بالتحري ثم علم بالخطاء فيها استدار واتم صلوته وكذا لو تحول رايه الى جهة أخرى توجه اليها ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال امامهم يجزيهم فايدة قال بعض العارفين قبله البشر الكعبة وقبلة اهل السماء البيت المعمور وقبلة الكروبين الكرسي وقبله حملة