فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 66

وصبتي لايعقل والمرأة والمجنون والسكران والفاسق والقاعد ويعاد اذان الاول لا الاخيرين وكره اقامتهم واقامة المحدث ولا تعاد لان تكرار الاقامة غير مشروع قال قاضي خان لو ظن الاقامة اذانًا فترسل ثم علم يستقبلها في الاصح ويأتي بهما المسافر والمصلى في المسجد جماعة وفي بيته بمصر وكره للمسافر فرتركهما والمصلى في المسجد تركه لايكره تركهما للمصلى في بيته بمصره وكرهما للنساء ويستحب كون المؤذن عالمًا بالسنة فيكره اذان الجاهل لا اذان العبد وولد الزنا والاعمى والاعرابي مات في اثناء الاذان او الاقامة لو جن واعمى عليه او سبقه حدث فذهب وتوضأ او حضر ولم تلقنه احد وأحرس يستقبل الاذان والاقامة هو او غيره ولو قدم فيه مؤخرًا يعود الى الترتيب ولا يستأنف اقام غير من اذن بغيبته لم يكره وبحضوره كره ان لحقه وحشة ويكره التنحخ عند الاذان والاقامة الا من عذرٍ اجابة المؤذن بالقدم واجبة وباللسان مستحبة وهو الاظهر وقيل واجبة باللسان ايضًا وفي الاقامة مستحبة اتفاقًا ومن سمع الاذان غير مرة يجيب الاول سواء كان مؤذن مسجد او غيره شروط منها طهر بدنه من حدث وجنب وثوبه ومكانه من خبث ومنها ستر عورته من غيرع لا من نفسه فلو صلى محلول الجيب فنظر الى عورة نفسه لا تفسد صلوته ولو صلى في قميص واحد لايرى احد عورته ونظر اليه انسان من تحته فرأى عورته لاتفسد صلوته والافضل ان يصلى في ثوبين وعورة الرجل من تحت سرته الى تحت ركبته وبدن الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها وقدميها وكشف ربع ساقها يمنع جواز الصلوة كذا في الشعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة القبل والدبر والذكر يعتبر بانفراد كذا سوى الانثيان في الاصح كما في الدية والخفيفة ماعدا ذلك والركبة تبع للفخذ في الاصح وثدي المرأة ان ناهدة فتبع للصدر وان منكس فهي اضل بنفسها وأذن المرأة عورة بانفرادها والامة كالرجل وبطها وظهرها عورة وام الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت