الدواب ويمين الا لضرورة ولو استنجى بهذه الاشياء المذكورة جازه ويكره استقبال القبلة بالبول والغائط وكذا استدبارها بكشف العورة ولو في البنيان ويكره للمرأة ان توجه ولدها الصغير الى القبلة حال بوله وغائطه ويكره فعلهما في الماء والطريق وظل قوم يستريحون فيه وتحت شجرة مثمرة والتكلم عليهما والبول قائمًا الا بعذر كتاب الصلوة شرط لفرضيتها الاسلام والتكليف وجب ضرب بن عشر سنين عليها لقوله عليه الصلوة والسلام مروا اولادكم بالصلوة لسبع واضربوهم عليها لعشر وتاركها تكاسلًا فاسق يحبس حتى يصلى ويجب باول الوقت على غير مذعور والمعذور باخره كذا بلغ في أخره وكاف اسلم ومجنون ومغمى عليه افاقا وحائض ونفساء طهرتا في اخره ايضًا ويحكم باسلام فاعلها بالجماعة وقت الفجر من الصح الصادق الى طلوع الشمس والظهر من الزوال الى بلوغ الظل مثليه سوى فئ الزال عند ابي حنيفة وعندهما الى بلوغ الظل مثله وطريق معرفته ان تفرز خشبة في ارض مستوية وتنظر فمادام الفئي ينقض فهو قبل الزوال وان لم يزد فهو وقت الاستواء وهي ساعة لطيفة جدًا فاذا اخذ في الزيادة فقد زالت ودخل وقت الظهر والعصر من بلوغ الظل مثليه الى الغروب والمغرب منه الى مغيب الشفق وهو البياض بعد الحمرة وعندهما الحمرة وبه يفتى وصح رجوع الامام اليه والعشاء والوتر منه الى الصبح ولا يقدم الوتر على العشاء للتريب ومن لم يجد وقتهما لو يجبا بان كان في بلد يطلع الفجر فيه قبل ان يغيب الشفق او كما تغرب الشمس والتراويح بعد العشاء الى الفجر قبل الوتر بعده وهو الاصح وقيل بين العشاء والوتروندب تاخير الفجر الى ما يمكن فيه ترتيل اربعين اية ثم اعادته ان ظهر فساد وضوئه قبل طلوع الشمس وتأخير ظهر الصيف للايراده والعصر مطلقًا مالم تتغير وتأخير العشاء الى الثلث الاول بحيث يكون ابتداؤها قبل اخر الثلث وانتهاؤها في اخره والوتر الى اخر الليل لمن ثيق بالانتباه ويعجل ظهر الشتاء والمغرب