البول والغائط والمني والودي والدم الخارج من السبيلين والدودة والحصارة الملوثة بكل طاهر مزيل كالحجر والمدر والتراب والخرقة والقطن يمسح المحل حتى ينقيه ولا يشترط العدد بل يندب حتى لو حصل الابقاء بحجر واحد لايحتاج الى الثاني ولو لم يحصل بثلثة اعجاز يحتاج الى الرابع وكيفية الاستنجاد يالاعجاز ان يدبر بالاول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث صيفًا ويقبل بالاول والثالث ويدبر بالثاني شتاء والمراءة في الصيف ولشتاء كالرجل صيفا والغسل بعد الاحجار تفضل ان امكن بلا كشف عورة حتى لو كانت النجاسة اكثر من قدر الدرهم ولا يمكن ازالتها الا بكشف العورة ولا يكسف ويترك الاستناد ويصلى ان خاف فوت الوقت ولا اعاده عليه والاستنجاد بالماء ان يصعدا اصبعه الوسطى قليلًا من يده اليسرى على سائر الاصابع في الابتداء ويغسل موضعها ثم يصعد سبابته ويغسل موضعه حتى يطمئن قلبه ويرخى المخرج الا ان يكون صائمًا ولو خرج دبره وهو صائم فغسله لم يقم حتى ينشفه والمولدة تصعد بنصرها او وسطها جميعًا ثم تفعل كما يفعل الرجل ولا تفعل باصبع واحد والعذر الا تستنجد برؤس اصابعها خوفا من زوال العذرة ولا يقدر الغسل بعدد لا ان يكون موسوسًا فيقدر في حقه بالثلث وقيل بالسبع وقيل يقدر في الاخليل بالثالث وفي المقعدة بالخمس وقيل بالتسع وقيل بالعشر ويفعل ذلك بعد الاسثبراء بالمشي او التخخ او النوم على جنبه الايسر لان الاستيراء واجب ويكتفي بمسح الذكر واحتذابه ثلثًا والصحيح انه مفوض الى راى والمستنجي لان طباع الناس مختلفة فمن اطمأن قلبه بالاتقطاع جاز له ان يستنجي كذا في التاتار خانية واذا طهر الموضع المغسول بطهر اليد ويعتبر القدر وراء موضع الاستنجاد فان كان اكثر من قدر الدرهم يفترض الاستنجاد وان قدر الدرهم فواجب وسن لودون الدرهم ويغسل الى ينقى المحل ويغسل الدبر أولًا عند ابي حنيف وعندهما ثانيًا ويكره بعظم وطعام وورق شجر وروث واجر وفحم وشيء محترم كعلف