بالخف او جعل عليه ترابًا او رمادًا او رملًا فمسحه يطهر وهو الصحيح قاله الزيلعي فعلى هذا لا فرق بين ان يكون الجرم منها او من غيرها فكل مايبقي بعد الجفاف فليس بجرم ويطهر الصقيل كالمراءة والسيف بالمسح والارض باليبس بشمس او ظل وذهاب الاثر للصوة لا للتيمم كذا الاجر المنبت في الارض والخق وهي السترة التي من القصب وكلاء وشجر فاثمان اما المقطوع من الكلاء والشجر يغسل وعفي قدر الدرهم وهو مثقال من نجس مغلظ كثيف كجزء الدجاج والبط والاوز والروث والخثنى عند ابي حنيفة الروث يختص بذوات الاظفار كالابل والغنم والخثي يختص بالبقر واشباهه وعفى قدر الكف من مغلظ دقيق كبول مالا يؤكل لحمه وبول ادمي ولو صغير لم يطعم ودم وخمر وعفى لعاب البغل والحمار وبول انتفخ كرؤس الابر وما دون ربع ثوب من مخفف كبول مايؤكل لحمه وبول الفرس خرء الطير لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي قيل المراد ادنى ربع ثوب تجوز فيه الصلوة وقيل ربع موضع اصابة النجس كالزيل والدخريص قال صاحب التحفة وهو الاصح وقدره ابو يوسف بسير في شبرء وتجوز الصلوة على ثوب غير مضرب بطانته نجسة كما تجوز في ثوب ظهر فيه بلة ثوب نجس لف فيه لكن لو عصر لايتقاطر منه شيء وكذا لو وضع ثوب رطب على جدار يابس فيه سرقين كذا في الدرر والفرر تنجس طرف ثوبه فنسى وغسل طرفًا اخر بلا نخرى حكم بطهارته كما لو بال حمر على ما تدوسه من الحنطة فقسم وغسل بعضه حيث يطهر الباقي وان لم يؤجد النخري مسئلة غسل النجاسة المرئية على الثوب في اجانة حتى زالت او غير المرئية ثلثًا في ثلث اجانات وعصر كما مر طهر الثوب و التي غسل بها الثوب بخسة يغسل ما اصاب من الغسلة الاولى ثلث مرات وما اصاب من الوسطى ثنتين وما اصاب من الاخيرة مرة والثانية بمجرد الاراقه والثوب على هذا يطهر بالعصر في الاخيرة وعلى الاظهر لايطهر الا بمرة فصل في الاستجاد هو مسح موضع النجو او غسله والنجو مايخرج من البطن سن الاستنجاد من