كالخل وماء الورد وكل ما استخرج وكماء البقل والقرع فانه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن كما في فصل المياه لا الدهن والغسل فان ذلك ملوث ولا ينعصر ويبقى في الثوب النجاسة غير المرئية تغسل الى ان يغلب على الظن طهارة المحل وقدروه بالغسل والعصر ثلثًا فيما ينعصر كالثوب ويبالغ في العصر الثالث وتوالى الغسلات في البدن يقوم مقام العصرة ولو تنجست يده فلحسها ثلثًا طهرت ايضا وما لاينعصر كالبساط والاجر والحديد والجلد المدبوغ بنجس يطهر الغسل ثلث مرات ويجفف في كل مرة والتجفيف ان ينقطع التقاطر ولا يشترط اليبس الحنطة المبلولة بالنجس حتى انتفخت والشعير والحنطة الذي يوجد في الابل والغنم يغسل ويؤكل لا الذي يوجد في الخنثى لعدم صلابته السكين المموة بالماء النجس او اللحم المطبوخ به يموه بالماء الطاهر ثلث مرات ويبرد في كل مرة وهذا عند ابي يوسف وعند محمد لايطهر لان عنده مالا ينعصر لايطهن ابدًا وقول ابي يوسف ارفق بالناس للضرورة الدهن اذا تنجس يجعل في اناء ويصب عليه الماء فيغلوا الدهن على وجه الماء ويرفع بشيء ويراق الماء ثم يفعل هكذا ثلث مرات يحكم بطهارته عند ابي يوسف خلافًا لمحمد والفتوى على قول ابي يوسف فاله الحلبي والاعيان النجسة تظهر بالاستحالة عندنا كالميتة اذا وقعت في المملحة فاستحالت حتى صارت ملحًا والعذرة اذا اسادت ترابًا أو احترق بالنار وصارت رمادًا وكذا الخمرة اذا تخللت فانها تطه اما العصير اذا تنجس قبل الخمربة ثم تخمر ثم تخلل لم يظهره ولو وقعت الفادة في دن خمرٍ فصارت خلا تطهر ان رميت الفارة قبل التخلل والمنى نجس يغسل رطبه ويابسه يطهر بفركه ان طهر رأس الحشفة والا لابد من غسله ولا فرق بين ان يصيب الثوب او البدن في ظاهر الرواية والخف يطهر بالدلك اذا اصابته نجاسة لها جرم رطبة فذلك على الارض وبولغ حتى زالت وان لم لها جرم فلا تطهر الا بالغسل وقيل اذا مشى على الوحل او التراب فالتصق