بلغت بالدم واستمربها فحيضها من كل شهر عشرة والباقي استحاضة والنفاس دم يعقب الولد ولاحد لا قله واكثره اربعون يومًا ولو زاد الدم على اكثر النفاس فما زاد استحاضة ولو مبتدأة فنفاسها اربعون وكل من الحيض والنفاس يمنع استمتاع ما تحت الازار كالمباشرة والتفخيذ وتحل قبله وتمنع الصلوة والصوم وتقضي الصوم دون الصلوة ولو على التراخي وتقدم الكلام على احكام اخر تتعلق بذلك في نواقض الوضوء وتوطأ بلا غسل بانقطاع للاكثر وللاقل لا حتى تغتسل او تمضي عليها ادنى وقت صلوة يسع الاغتسال والتحريمة ويكفي مستحل وطئ الحائض وماتراه الحامل استحاضة واقل مدة تحيض فيها المراءة تسع سنين واقل مدة الحمل ستة اشهر واكثرها سنتان وحكم الاستحاضه انه كرعاف لا يمنع صلوةً ولا صوما ولا وطئا وتتوضا المستحاضه ومن به سلس بوم أو استطلاق بطن وانفلات ريح او رعاف دائم او جرح لا يرقي لوقت كل صلوة ويصلون به ماشاؤا من الفرائض والنوافل في الوقت فاذا خرج بطل وضؤهم وكان عليهم استيناف لصلوة اخرى ويشترط في صاحب العذر في ابتدائه ان يعم وقتا كاملا فاذا وجد بعد ذلك في كل وقت ولو قطرة فهو صاحب عذر فلو انقطع وقتا كاملا خرج عن ان يكون صاحب عذره والنفاس لام التؤمين من الاول وانقضاء العدة من الاخير وسقط يرى بعض خلقه ولد فتكون المراءة به نفساء وتنقضي عدتها به وتصير الامة به ام ولد فصل في تطهير الانجاس يطهر المتنجس بالماء ثوبا او غيره عن نجاسة مرئية بزوال عينها حتى لو زال العين والاثر بمرة طهر فان شق ازالة اثره كحناء نجسه او صبغ به او حضب ثم غسل ثلث مرات بالماء يطهر ولو بقي اثره ولا يكلف الى شيء اخر غير الماء كصابون ونحوه لان الالة المعدة لقطع النجاسة هي الماء فاذا احتيج الى شيء اخر شق على الناس فيه حرج بين ولا يليق بهذه الشريعة ذكره الزيلعي وذكر قاضي خان في خضاب اليد ينبغي ان لايكون طاهرًا اما دام الماء يخرج بلون الحناء وكل مايع قالع طاهر مزيل