فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 66

وضوء وهو كالغسل لما تحتهما ولا يتوقت هذا الممسوح بوقت بل يمسح حتى يبرأ ويجمع المسح مع الغسل ولابد من استيعاب الجبيرة بالمسح تحتها جراحة اولئ والمسح على الجبين لايجوز الا اذا كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يفتره اما اذا كان الحل لايضره ولا يضره الغسل ايضًا فعليه النزع وغسل الجراحة او يمسح على الجراحة ان ضره غسل الجراحة وان ضره المسح والغسل تركهما فان سقطت الجبيرة عن برء بطل المسح حتى لو كان في الصلوة استقبل وان سقطت لا عن برء لايبطل ويمضي على صلوته ويمنع المسح خرق كبير يبدو منه قدر ثلث اصابع القدم اصغرها ولو بداء قدر ثلث انامل لايمنع وهو الاصح ولو ظهر من الخرق الابهام وهو مقدار ثلثة اصابع من غيرها جاز المسح وساء كان الخرق في باطن الخف ام في ظاهره ام في ناحية العقب وتجمع الخروق في خف واحد لافيهما بخلاف النجاسة والانكشاف وينقضه ناقض الوضوء ونزع خف واحد ومضى المدة ان لم يخف ذهاب رجليه من البرد والا نزع وغسل اكثر القدم ينقضه في الاصح قاله الزيلعي وبعد نزع الخف ومضى المدة غسل رجليه فقط لو متطهرًا وخروج اكثر القدم نزع ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة مسح ثلثًا يلياليها ولو اقام مسافر بعد تمام يوم وليلة نزع وغسل رجليه وقبلهما اتمهما فصل في دماء تحتقن بالنساء وهي ثلثة حيض ونفاس واستحاضه فالحيض دم ينقضه رحم امراءة سليمة عن داء وصغر او قله ثلثة ايام بليالها واكثره عشرة وما نقض او زاد استحاضة ولون راته في مدته سوى البياض الخالص حيض وطهر يتحبب في مدة الحيض والنفاس حيض ونفاس واقل الطهر خمسة عشر يومًا ولاحد لاكثره لانه قد يمتد سنين وقد لاترى الحيض اصلًا ولا يمكن تقديره الا عند نصب العادة في زمن الاستمرار فحينذ يقدر لها بيانه مبتدأة ذات خمسة دمًا وعشرين طهرًا ، ثم استمر بها الدم اشهرًا فانها تترك الصلوة في اول كل شهر ما رات وهي خمسة وتصلى عشرين وذلك دأبها في زمن الاستمرار ولو مبتدأةً يعني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت