فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 66

باكثر اعضاء الوضوء جراحة يضرها الماء وباكثر مواضع التيمم جراحة يضرها التيمم لايصلى وقال ابو يوسف يغسل ماقدر عليه ويصلى ويعيد كذا قاله الزيلعي مقطوع اليدين والرجلين اذا كان بوجهه جراحة يصلى بغير طهارة ولا يتيمم ولا يعيد وهو الاصح كذا في فتاوى الظهيرية عن الجامع الصغير المانع اذا كان من قبل العباد كاسين يمنعه الكفار من الوضوء او محبوس في السجن ومن قيل ان توضأت قتلتك جاز له التيمم ويعيد الصلوة اذا زال المانع فصل في المسح على الخفين وهو افضل من الغسل وقيل الغسل افضل قاله منسكين جاز المسح ولو امراة لاجنبًا فان ليس الخفين على طهارة كاملة ثم اجنب في مدة المسح فانه ينزع خفية ويغسل رجليه والمسافر اذا اجنب وليس عند ماء يتيمم ثم احدث ووجد من الماء مايكفي وضوءه لايجوز له المسح ويتوضأ ويغسل رجليخ ولا يجب عليه التيمم ثانيا لان تيمم الجنابة لا ينتقض الا بوجود الماء الكافي للغسل يمسح المقيم يومًا وليلةً والمسافر ثلثة ايام ولياليها وابتداء المدة من حين الحدث يمسح على ظاهرهما لا على باطنهما بثلث اصابع اليد لكل رجل يبدأ من رؤس الاصابع الى الساق ولو بداء من قبل الساق جاز وترك السنة ولو مسح باصبع واحد ثلث مرات أن اخذ لكل مرة ماء جديدًا جاوز الافالاء ولو اصاب موضع المسح ماء او مطر قد ثلثة اصابع جازه وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر وصح على الخف الساير للكعب والموق والجرموق وهما بمعنى واحد وهي ما يلبس فوق الخف اذا لبس الجرموق قبل ان يحدث اما اذا احدث ومسح على الخف او لم يسمح ثم لبس الموق لايمسح عليه ولو لبس الموق وحده جاز المسح وجاز على المجلد والشخينين ولو كان من كرباس او كتاب او جوخ اذا كان يقوم على الساق من غير ربط ولا ينفذ الماء منه ويمكن المشي به فرسخًا أو أكثر وان لم يمكن كذلك فلا يجوز ولا يجوز على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ويجوز المسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك وان شدها على غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت