فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 66

او يحتاج اليه للعجين اما لاتخاذ المرقة فلا يتيمم ويطلبه من رفيقه فان منعه تيمم وان لم يعطه الا بثمنه وكان معه ثمنه الا أنه يحتاج اليه للزاد يتيمم وان كان يبيعه بغبن فاخش وهو ضعف قيمته وكل مايحتاج اليه كالمعدوم ولا فرق بين ان يحتاج اليه للحال وفي ثاني الحال ذكره الزيلعي ويجوز التيمم لخوف فوت صلوة جنازة ولا فرق في التيمم لها بين الولى وغيره في ظاهر الرواية لان الانتظار فيها مكروه لوجود التأخير بالانتظار قاله الزيلعي وهو الصحيح ول تيمم لجنازة وصلى ثم حضرت اخرى قبل ان يقدر على الوضوء لايلزمه اعاده التيمم قاله الحلبي وقال الزيلعي قم لما فرغ من الصلوة بطل تيممه حتى لوجيء بجنازة اخرى يعيد التيمم لها وقال ابو يوسف ان لم يجد بينهما وقتًا يمكنه الوضوء فيه فله ان يصلى بذلك التيمم انتهى ، ويجوز التيمم ايضًا لخوف صلوة العيد ولو بناءً ولو ادرك بعضها مع الامام لو تؤضأ لا يتيمم ولا يتيمم لفوت جمعة ووقت وصح التيمم قبل الوقت ويصلى تيمم واحد ماشاء من الفرائض والنوافل ولا يجوز الصلوة الا بتيمم نوى لها او لقربه مقصودة يعقل فيها معنى العبادة ولا تصح بدون الطهارة فخرج المتيمم لدخول المسجد وزيارة القبور والاذان او الاقامة او لقراءة القران فانه لايصلى به ولم يعد ان صلى به ونسى الماء في رجله ويطلبه غلوة ان ظن قربه والا وما اعد في الطريق للشرب لايمنع جواز التيمم وما يحمله الحاج من ماء زمزم للعطية يمنع التيمم ولا ينقضه ردة بل ناقض الوضوء ووجدان ماء كاف قادر على استعماله فاضل عن حاجته يمنع التيمم ابتداء ويرفعه انتهاء جرح اكثر اعضاء الوضوء في الحدث واكثر جميع بدنه في الجنابة يتيمم وبعكسه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يجمع بين التيمم والغسل وان كان نصف البدن صحيحًا والنصف جريحًا الاصح ان يتيمم كذا في الخلاصة المريض اذا لم يقدر على الوضوء والتيمم وليس عنده من يوضيه ولا يممه فانه لايصلى عندهما ولو كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت