فينفضهما كذلك ويمسح اليمنى باليسرى بان يمسح بباطن اربع اصابع اليسرى ظاهرين اليمنى يبدأ من رؤس الاصابع الى المرفق ثم يمسح بباطن كفه اليسرى باطن ذراعه اليمنى الى الرسغويمد باطن ابهامه اليسرى على ظاهر ابهامه اليمنى ثم يفعل بيده اليسرى كذلك هذا هو الاحوط ولو مسح بكل الكف والاصابع جاز واقل مايجزي ثلث اصابع فلا يجوز باصبع او اصبعين كما في مسح الخف والرأس ثم ظهر الضربة من جملة التيمم حتى لو ضربت بيده فاحدث قبل ان يمسح بهما وجهه يعيد الضرب واستيعاب العضوين بالمسح فرض في ظاهر الرواية حتى لو ترك شيئًا قليلًا لو يمسه من اعضاء التيمم لايجزيه وعليه نزع الخاتم والسوار ويمسح ماتحتهما كذا مسح العذار وتحت الحاجبين فوق العينين وتخليل الاصابع كذا في الخلاصة ومقطوع اليدين من المرفقين يمسح موضع القطع والتيمم يجوز بكل ما كان من جنس الارض كالتراب والرمل والحجر والجص والكحل والزرنيخ والمغرة والحيطان من اللبن والمدرر والكيزان والحباب المتخذة من التراب الخالص ولم يجعل فيه شيء من الادوية التي تحترق كالشعير والفحم وان لم يكن على هذه الاشياء غبار لانها من اجزاء الارض كذا قاله العلامة الحلبي شارح منية المصلى وقال ايضًا ولو تيمم بغبار ثوب او نحوه من الاعيان الظاهرة اجزاءه وكذا ان هبت الريح فانا الغبار فاصاب وجهه وذراعيه فمسحهما بنية التيمم جاز وأما شرطه فخمسة النية والمسح والصعيد وكونه طاهرًا والعجز عن الماء حقيقة بان لايجدوا او حكمًا بان يجده الا أنه يخاف من استعماله ان يمرض البرد أو مرياضً يخاف زيادة المرض ان استعمله ولو في المصر اذا لم يجد ما يسخن به الماء ولا أجرة الحمام سواء كان جنبًا او محدثًا عند ابي حنيفة خلافًا اما خارجه فيتيمم بالاتفاق ويتيمم اذا كان بينه وبين الماء ميل ومنعه عن الوصول اليه عدو او سبع او نارًا وحية وام يجد آله اسقاء او كان معه الماء الا انه يحتاج اليه لعطشه او دابته او كلبه