ومافيه عين يوم غيم عجلت للغير فيه الفضل للارجاء الاوقات التي يكره فيها الصلوة الطلوع والاستواء والغرق فما وجب بسبب كامل لايصح اداؤه في هذه الاوقات فمن فاتته صلوة مكتوبة وأراد أن يقضيها فيها لا تنغقد وكره سجدة تلاوة تليت في وقت مكروه واداها في وقت مكروه لانها وجبت عليه بالتلاوة من غير اعيين زمان لها ثم مع هذا لو أداها وقت القراءة جازت فكذا في وقت اخر مثله أما الجنازة اذا حضرت في وقت مكروه جازت من غير كراهة لان تأخيرها مكروه واذا حضرت في وقت مكروه وادت في وقت مكروه وكره ذكره الزيلعي ولو نذر ان يصلى في الوقت المكروه جاز له أداؤه فيه والافضل ان يؤديه في وقت غير مكروه ومضى فيها جازه والافضل ان يقطعها ويؤديها في غير الوقت المكروه اما عصر يومه اذا اداه عند الغروب لايكره وانما يكره تأخيرها اليه كالقضاء لا يكره فعله بعد خروج الوقت وانما يحرم تأخيره وكره التنقلبعد صلوة الفجر العصر لاقضاء فايتة وسجدة تلاوة وصلوة جنازة وكره التنقل بعد طلوع الفجر باكثر من سنته وقبل صلوة المغرب وكذا التنقل اذا خرج الامام للخطبة حتى يفرغ من الصلوة ولا يجمع فرضان في وقت بعذر الا في عرفة ومزدلقة فصل في الاذان سن للفرائض في وقتها فلو اذن قبله يعاد بتربيع التكبير ويجعل اصبيعه في أذنيه ولا يرجع في اذان ولا يلحن ويزيد بعد فلاح اذان الفجر الصلوة خير من النوم والاقامة مثل الاذان ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصلوة مرتين ويترسل في الاذان ويحدر في الاقامة ويستقبل بهما القبلة وياتفت يمينًا وشمالًا بالصلوة والفلاح ولا يتكلم فيهما ويستأنف لو تكلم في اثناء الاذان لا الاقامة ويكره الاذان راكبًا الا المسافر وينزل للاقامة وللمسافر ان يؤذن اين توجهت دابته ويستدير في المنادة اذا لم يحصل تمام الفائدة بتجويل الوجه مع ثبات القدمين ويجلس بينهما الا في المغرب ويؤذن للفايته ويقيم وكذا الاول الفوايت وخير فيه للباقي وكره اذان الجنب