فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 24

وأبدلَ (1) الشرطَ الثالثَ: بأن لا يكون ما قَلَّدَ فيه ممّا يُنْقَضُ به الحكمُ لو وَقَع.

واقتصر العزُّ ابن عبد السلام (2) على اشتراط هذا (3) ، وقال: وإن كان المأخذان متقاربين جاز.

والشرط الثاني (4) : انشراح الصدر للتقليد المذكور، وعدم اعتقاد لكونه متلاعبًا بالدين متساهلًا فيه.

(1) أي ابن دقيق العيد. ينظر: (( البحر المحيط ) ) (8: 377) .

(2) وهو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي المغربي الدمشقي المصري، عز الدين، سلطان العلماء، قال النووي: الإمام المجمع على إمامته وجلالته، وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته، من مؤلفاته: (( التفسير الكبير ) )، و (( مسائل الطريقة ) )، و (( الفرق بين الإيمان والإسلام ) (578-660هـ) . ينظر: (( تهذيب اللغات ) ) (ص22) . (( طبقات الأسنوي ) ) (2: 84-85) . (( مرآة الجنان ) ) (4: 153-154) .

(3) في (( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ) (2: 158) .

(4) أي من الشروط التي اشترطها ابن دقيق العيد. ينظر: (( البحر المحيط ) ) (8: 377) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت