أن لا يجمع بينها على صورة يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق (1) ولا وليّ (2) ولا شهود (3) ، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد (4) . انتهى (5) .
قال شيخُنا: وهذا مُؤَيِّدٌ، بل نصٌّ في دفع جواز التلفيق؛ لأنّ الشيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه. انتهى.
قال الرُّويَانِيّ (6) :
(1) وهو مذهب الشافعي. ينظر: (( الأم ) ) (1: 181) ، و (( تحفة الحبيب ) ) (3: 446) ، وغيرهما.
(2) وهو مذهب أبي حنيفة. ينظر: (( كشف الحقائق ) ) (1: 168) . و (( تبيين الحقائق ) ) (2: 117) . و (( درر الحكام ) ) (2: 334) . (( البحر الرائق ) ) (3: 117) . وغيرها.
(3) وهو مذهب مالك. ينظر: (( مختصر خليل ) ) (ص99) ، و (( التاج والإكليل ) ) (5: 28) . و (( مواهب الجليل ) ) (3: 410) . وغيرها.
(4) وكذلك كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى. ينظر: (( البحر المحيط ) ) (8: 377) .
(5) من التقرير والتحبير )) (3: 352) .
(6) وهو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرُّوْيانيّ الشافعي، فخر الإسلام، برع في المذهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي؛ ولهذا كان يقال له شافعي زمانه، من مؤلفاته: (( البحر ) )، (( حلية المؤمن ) )، و (( الفروق ) )، (( الكافي ) )، (415-502هـ) . ينظر: (( طبقات الأسنوي ) ) (1: 277) . (( العبر ) ) (4: 4-5) . (( معجم المؤلفين ) ) (2: 332) .