فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 24

وقال ابنُ أمير حاج (1) : وعلى هذا عمل العامي بقول المفتي، وعمل القاضي بقول العُدُول؛ لأن كلًا منهما وإن لم يكن من إحدى الحجج، فليس العمل به بلا حجّة شرعيّة؛ لإيجاب النصّ أخذَ العامي بقول المفتي (2) ، وأخذ القاضي العُدُول (3) . انتهى (4) .

قال شيخُنا: وفيه تأمُّل؛ لأنّ النصَّ وإن أوجب أخذَ العاميَّ بقولِ المفتي مجرَّدًا عن الدليل، فعدم علمه بالدليل تقليدٌ في الحكم، وإلا لزم العاميّ أيضًا فتوى المفتي، وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل. انتهى.

قال ابن أمير حاج: ما نصُّه: قال الرُّويَانِيّ: يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط:

(1) وهو محمد بن محمد بن محمد بن حسن الحَلَبِيّ الحنفي، أبو عبد الله، شمس الدين، المعروف بابن أمير حاج، وبابن الموقت، وهو تلميذُ ابنِ الهُمَام والحافظِ ابنِ حَجَرٍ، قال العلامةُ حيوةُ السِّنْديّ: إنه تلو شيخه ابن الهُمَام في التَّحقيقِ وسعةِ الاطلاعِ، ومن مؤلفاته: (( حَلْبَةُ المُجَلِّي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي ) )، و (( التقرير والتحبير شرح التحرير ) )لابن الهُمَام، و (( ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر ) (825-879هـ) . ينظر: (( الضوء اللامع ) ) (9: 210-211) . (( الكشف ) ) (358:1) . (( المستطرفة ) ) (ص146-147) . (( الأجوبة الفاضلة ) ) (ص197-201) .

(2) وهو قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لاَ تَعْلَمُون} [سورة النحل: 43] .

(3) وهو قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُم} [سورة الطلاق: 2] .

(4) من (( التقرير والتحبير في شرح التحرير ) ) (3: 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت