الفرع الرابع
لمن يثبت هذا الخيار
اختلف الفقهاء حول ثبوت الخيار لكلا المتعاقدين أو لأحدهما واختلفوا أيضًا بمسألة وراثة هذا الخيار.
فالحنفية: أعطوا الطرف المغبون حق الخيار فقط لعدم تحقق الرضا في العقد أما بالنسبة للوارث فلم يعطوه حق الخيار، لأنه حق الخيار لا يورث.
أما الحنابلة: الذين أثبتوا حق الخيار في ثلاث صور:
1 -تلقي الركبان:
أثبت الحنابلة للمغبون حق الخيار إذا هبط السوق وعلم أنه قد غبن، أما إذا كان التلقي مصادفة فلا يثبت الخيار للمغبون.