الصفحة 14 من 60

الفرع الرابع

لمن يثبت هذا الخيار

اختلف الفقهاء حول ثبوت الخيار لكلا المتعاقدين أو لأحدهما واختلفوا أيضًا بمسألة وراثة هذا الخيار.

فالحنفية: أعطوا الطرف المغبون حق الخيار فقط لعدم تحقق الرضا في العقد أما بالنسبة للوارث فلم يعطوه حق الخيار، لأنه حق الخيار لا يورث.

أما الحنابلة: الذين أثبتوا حق الخيار في ثلاث صور:

1 -تلقي الركبان:

أثبت الحنابلة للمغبون حق الخيار إذا هبط السوق وعلم أنه قد غبن، أما إذا كان التلقي مصادفة فلا يثبت الخيار للمغبون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت