2 -بيع النجش:
3 -بيع المسترسل:
كذلك أثبت الحنابلة للمغبون في بيع النجش والاسترسال الخيار عند توافر شروطه، هذا وقد أثبت الحنابلة الخيار للوكيل قبل إعلامه لموكله.
أما الزيدية: فإن الخيار يثبت لمن اشترط عدم الخديعة أما إذا لم يشترط ذلك، ثم ظهر أنه قد غبن لعدم معرفته ثمن السلعة، فإن الخيار يثبت له في هذه الحالة لعدم توافر الرضا، وقد أثبت الزيدية الخيار لكل من الوكيل والولي والصبي بعد بلوغه والمجنون بعد صحته عند تحقق البلوغ الفاحش.
أما المالكية البغداديون: فقد أثبتوا الخيار للمغبون مطلقًا إذا كان مسترسلًا لبائعه.
أما الشافعية: في رأي فقد أثبتوا الخيار للمغبون ولورثته وللوكيل والوصي.