الصفحة 39 من 44

الشريعة كالحرورية ونحوهم وأنه يجب، والأخبار توافق هذا فاتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم .. [الفتاوى الكبرى ج5 / 528] .

وقال: وأما قتال الخوارج ومانعي الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم، فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله، فإن هؤلاء التتار لا يقاتلون على دين الإسلام بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا في طاعتهم، فمن دخل في طاعتهم كفوا .. [مجموع الفتاوى ج28/ 551] .

هل يجوز أخذ أموال الخوارج وسلاحهم؟

قال ابن تيمية: وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم في حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة؟ على وجهين: في مذهب أحمد يجوز والمنع قول الشافعي والرخصة قول أبي حنيفة.

وقال: فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون فأرضهم فيء للمسلمين فيقسم خمسه على خمسة وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين. فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار. وبالجملة فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به. [مجموع الفتاوى ج28/ 514 -515] .

وقال: حتى في الأموال فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج، وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون فأرضهم فيء للمسلمين، فيقسم خمسه على خمسة وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم، أو يحمل الأمير الخراج على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت