الصفحة 3 من 139

وأجمع المسلمون على هذا التحريم. ولما كانت شهادات الاستثمار (ا، ب) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا، كانت داخلة في ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية باعتبارها قرضا بفائدة مشروطة.

أما شهادات الاستثمار (ج -) ذات الجوائز، فإنها تدخل في باب الوعد بجائزة إذ ليست لها فائدة مشروطة ولا محددة زمنا ومقدارا، فتدخل في باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذى أجازوا الوعد بجائزة أما عن الأرباح التى حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما فهى ربا محرم، وسبيل التخلص من المال الحرام هو التصدق به - أما عن الزكاة في هذا المال فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب الشرعى وجبت عليه الزكاة فيها، ولكن بشروط وهى أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين، وأن تكون فائضة عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله.

وأن يمضى عليها سنة كاملة. والنصاب الشرعى الذى يجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقى الشروط.

هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 - ويجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أى 2.

5 % في المائة وتصرف هذه الزكاة للأصناف التى حددها الله تعالى في قوله {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل} التوبة 60، والله سبحانه وتعالى أعلم.

المخدرات محرمة شرعا

دار الإفتاء المصرية اسم المفتى

16105 ... رقم الفتوى

15/ 06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

بكتاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالقاهرة المحرر في 5/ 2/1979 المطلوب به بيان الحكمم الشرعى في المسائل الآتية: 1 - تعاطى المخدرات.

2 -إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أى وجه كان.

3 -من يؤدى الصلاة وهو تحت تأثير المخدر.

4 -الربح الناتج عن التعامل في المواد المخدرة.

5 -التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة.

6 -تعاطى المخدرات للعلاج.

7 -التواجد في مكان معد لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت