الصفحة 2 من 139

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

شهادات الاستثمار والعائد منها والزكاة فيه

دار الإفتاء المصرية اسم المفتى

15473 ... رقم الفتوى

27/ 05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

سئل: بالطلب المقدم من السيد / عوض ح.

الذى يطلب فيه بيان الحكم الشرعى في شهادات استثمار البنك الأهلى المجموعة (ب) ذات العائد الجارى، وهل هى حلال أم حرام كما يطلب الإفادة عن كيفية الزكاة فيها، وكفيفة التصرف في العائد منها والمستحق له الآن، وما سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد.

نص الفتوى

الحمد لله

جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم، وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم البقرة 275، 276، ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضلة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء) .

ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صورة محرم شرعا وأنه يدخل فيه كل زيادة في المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت