يُصِيبُهُ شَيْءٌ يُرِيدُ الِاحْتِرَاسَ مِنْهُ . فَلَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ . وَتَفْسِيرُ الْفُقَهَاءِ , أَنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ , ثُمَّ يَرْفَعَهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ , فَيَضَعَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ , فَيَبْدُوَ مِنْهُ فَرْجُهُ , وَالْفُقَهَاءُ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ . فَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ يَكُونُ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ , وَتَفْسُدُ الصَّلَاةُ مَعَهُ . وَيُكْرَهُ السَّدْلُ . وَهُوَ أَنْ يُلْقِيَ طَرَفَ الرِّدَاءِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ , وَلَا يَرُدَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الْأُخْرَى , وَلَا يَضُمَّ الطَّرَفَيْنِ بِيَدَيْهِ . وَكَرِهَ السَّدْلَ ابْنُ مَسْعُودٍ , وَالنَّخَعِيُّ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَمُجَاهِدٌ , وَعَطَاءٌ . وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ الرُّخْصَةُ فِيهِ , وَعَنْ مَكْحُولٍ , وَالزُّهْرِيِّ , وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ , وَعَنْ الْحَسَنِ , وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْدُلَانِ فَوْقَ قَمِيصِهِمَا , وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا يَثْبُتُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ , وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد , مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ . ثُمَّ رُوِيَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ: أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلًا . وَيُكْرَهُ إسْبَالُ الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَالسَّرَاوِيلِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِرَفْعِ الْإِزَارِ . فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْخُيَلَاءِ حَرُمَ , لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ