الصفحة 8 من 40

هو أن يطلق الرجل زوجته بلفظ من ألفاظ الطلاق وفي هذه الحالة يمكنه مراجعاتها طالما أنه في العدة بعد الطلقة الأولى والثانية.

-المقصود بالطلاق البائن (ويسمى البينونة الكبرى)

فهو أن تكون مطلقة الطلقة الثالثة فلا يملك الزوج مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره، وتسمى المطلقة في هذه الحالة المطلقة المبتوتة أي التي طلقت آخر ثلاث تطليقات.

(ومن الطلاق البائن كذلك(ويسمى البينونة الصغرى)

وهو الطلاق على عوض (الخلع) أو فسخ الطلاق بسبب من أسباب الفسخ فلا يملك الزوج مراجعتها إلا بعقد ومهر جديد.

3)إذا خطب الرجلُ المرأة في عدَّتها خِطبة صريحة ثم تزوجها بعد انقضاء عدّتها كان آثمًا والزواج صحيحًا:

لأن الخِطبة لا تؤثر في العقد لأنها ليست شرطًا في صحة النكاح فلا يُفسخ العقد بوقوع الخِطبة الغير صحيحة وإلى هذا ذهب الجمهور (1)

أما إذا تزوجها في عدَّتها فالزواج باطل (كما سيأتي) .

4)إذا تزوج رجلٌ امرأة في عدَّتها:-

وجب التفريق بينهما سواء دخل بها أم لم يدخل بها طالت مدته معها أو لم تطل ويترتب على ذلك أمور وهى:

-لا يثبت بينهما التوارث لأن هذا النكاح باطل.

-لا تجب نفقة لها عليه.

-إن كانا عالمين بحرمة هذا العقد ودخل بها وقع عليهما حد الزنى ـ أما إن كانا جاهلين فلا شئ عليهما.

-إن كان بينهما ولد وكان الزوج يعلم بحرمة النكاح فلا ينسب له الولد لأنه زان وأما إن كان جاهلًا نسب له الولد .

-تكمل عدَّتها من الزوج الأول ثم تعتدُّ من الثاني إن كان دخل بها.

-والصداق يكون لها إن كانت تجهل الحكم فإن كانت عالمة بأنه لا يجوز الزواج فلإمام المسلمين الحق في أن يعطيها الصداق أو يودعه بيت المال من باب التعزير.

فقد أخرج البيهقى وعبد الرازق بسندٍ صحيح عن ابن المسيب وسليمان بن يسار:

(1) نيل الأوطار ( 6 / 131 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت