ويقول الشيخ ابن باز ( رحمه الله ) كما في كتاب الدعوة ( 2 / 208 ) فتاوى لا نعلم بهذا العمل - دبلة الخطوبة - أصلًا في الشرع ، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها ، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال عن التختم بالذهب .
س 38: هل يشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة ؟
لا يشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة اعتقادًا منهم أن هذا إلزام وعهد والعهود لا توثق بقراءة القران، فهذه من المحدثات التي لم يفعلها أحد من السلف.
س39: هل الخاطب مطالب أن يقدم هدية في ما يسمونه بالمواسم ؟
لا فمن البدع تخصيص أيام معينة يهدى فيها الخاطب أو العاقد هدايا لها و ذلك ما يسمونه (المواسم) وقد تكون هذه المواسم غير شرعية بل أعياد مبتدعة و إرغام الزوج بهذه الهداية يثقل كاهله و قد تسبب مشاحنات عند البعض إذا لم يقدمها أو لم يعتن و يغإلي في ثمنها.
علما بان اصل التهادي مباح و مستحب لكن بلا تخصيص مناسبات.
س40: هل للخطاب أن يخلو بالمخطوبة بحجة التعرف على أخلاقها و دراسة شخصيتها ؟
لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر و لا غيره لأنها محرمة .
قال ابن قدامه في (الكافي 3/504) : -
ليس له الخلوة بها لان الخبر إنما ورد بالنظر فبقيت الخلوة على أصل التحريم.
و قال في (المغنى 7/749) :-
ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعه المحظور فانه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث الذي أخرجه الأمام أحمد من حديث أبن عمر:
"لا يخلون رجل بامرأة ألا كان ثالثها الشيطان".
و قال النبي (- صلى الله عليه وسلم -) أيضا كما عند البخاري ومسلم:
"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم".
قال الدكتور عمر الأشقر في كتابه (أحكام الزواج ص 58) :-
-ويزعم الذين أنحرف بهم المسار عن دين الله وشريعة آن مصاحبة الخاطب المخطوبة و الخلوة بها و السفر معها أمر لابد منه لأنه يؤدى إلى تعرف كل واحد منهما على الآخر !