الصفحة 32 من 40

يقول ابن عثيمين ( رحمه الله ) في شرح حديث ابن مسعود:

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: والتولة شرك"

فقال: فالتولة:

شئ يعلقونه علي الزوج يزعمون انه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة (وهذا يدخل فيه دبلة الخطوبة) .

ومما يدل علي ذلك (أي علي هذا الاعتقاد) :-

التشاؤم من خلعها وإذا ما عقد العاقد فانه يشبك بين يديه فتخلع العروس الدبلة من اليد اليسرى إلى اليمني واليد متشابكة والعريس يفعل مثل ذلك ظنًا منهما أنها إذا خلعت فهذا نذير شؤم بالفراق.

قال ابن عثيمين كما في (القول المفيد علي كتاب التوحيد 142) :-

والدبلة: خاتم يشتري عند الزواج يوضع في يد الزوج وإذا ألقاه الزوج قالت المرأة لا يحبها فهم يعتقدون فيه النفع والضرر ويقولون انه ما دام في يد الزوج فانه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة والعكس بالعكس فإذا وجدت هذه النية فانه من الشرك الأصغر فان المسبب للمحبة هو الله (وان لم توجد هذه النية) وهي بعيدة ألا تصاحبها ، ففيه تشبه بالنصارى فإنها مأخوذة منهم وان كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجال محظور ثالث وهو لبس الذهب.

فهي من الشرك آو مضاهاة للنصارى أو تحريم النوع آن كانت للرجال.

ويقول الشيخ صالح بن فوزان كما في منتقى من فتاوى صالح بن فوزان ( 3 / 243 - 244)

هي تقليد فاسد وقع فيه كثير من الناس اليوم في أمور الزواج من أنه يشتري لها دبلة تلبسها ، ويكون هذا سببًا في زعمهم في عقد المحبة في القلب ، وتآلف الزوجين فهذا من عقائد الجاهلية وهذا يكون في الشرك ، لأن التعلق بالحلقة والخيط والخاتم والدبلة في أنها تجلب المودة ، أو تذهب العداوة بين الزوجين ، وهذا من الشرك لأن الأمر بيد الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت