1-ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنها مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ) "2".
2-قالوا رحمهم الله: ( أن الختان من أجل الطهارة وهي لا تجب عليه قبله ) "3".
3-قالوا: لا يجب الختان قبل البلوغ لأن الصبي ليس أهلًا لوجوب العبادات المتعلقه بالأبدان فما الظن بالجرح الذي يتعبد به"4".
ثانيًا: وقت الاستحباب:
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول: ذهب الشافعية وهو الصحيح من المذهب و الحنابله إلى أنه يستحب الختان في الصغر وزاد بعضهم إلى سن التمييز ويتعين وقت الاستحباب عند الشافعية بيوم السابع وهل يحسب يوم الولادة ، وجهان عندهم إلا ظهر انه يحسب"5".
القول الثاني: ذهب المالكية وقول الحنابلة أن المستحب في الختان أن يكون ما بين السابعة إلى العاشرة من عمره ."6"
القول الثالث ذهب الأحناف إلى أن العبرة بذلك حسب طاقة الصبي"7". ... ... (1)
الأدلة
أدلة القول الأول:
عن جابر رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام"1".
ما جاء عن مكحول أنه قال: ختن إبراهيم ابنه اسحاق لسبعة أيام . ."2".
عللوا ذلك رحمهم الله بأنه"أسرع برًا ولينشأ على أكمل الأحوال""3".
ما روى عن فاطمه رضي الله عنها: أنها كانت تختن ولدها يوم السابع ""4""
(1) - الأنصاف 1/124 ، كشاف القناع 1/280 ، حاشية الروض المربع 1/160 ، الفروع 1/133 ، المجموع 1/351 ، الفتاوى 21/113 ، تحفة المودود ص 110 .
2-البخاري ح 6299 ، 6300 ، 3- الموسوعه الفقهية الكونية 19/28 ... 4- تحفة المودود ص 111
5-الانصاف 1/124 ، حاشية الروض المربع 1/161 ، المجموع 1/352 ، شرح مسلم للنووي 3/492 ، كشاف القناع 1/80
6-حاشية الخرشي على مختصر خليل 3/48 ... ... 7- الإنصاف 1/124 .