2-ما أخرجه الإمام أحمد عن عقيم بن كليب عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت قال: الق عنك شعر الكفر يقول احلق وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ( ألق عنك شعر الكفر واختتن ) "4".
ونوقش هذا الدليل أنه فيه إبراهيم بن يحي وهو متفق على ضعفه بين أهل الحديث وقال الحافظ فيه انقطاع"5".
وأجيب عن هذه المناقشة: بأن لا يسلم بأن الحديث ضعيف بل هو حسن وله شاهدان أحدهما عن قتاده والآخر عن واثلة بن السقع وأحتج به شيخ الإسلام"6".
3-ما رواه ابن المنذر من حديث أبي بزرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلف: ( لا يحج بيت الله حتى يختتن ) "7".
ونوقش هذا الحديث بأن في اسناده مجهولًا كما قال ابن المنذر"8". (1)
4-ما أخرجه أحمد عن ابن عباس قال: ( لا توكل ذبيحة الاقلف ) "1".
ونوقش بأن هذا قول صحابي تفرد به
وأجيب أن هذا قول صحابي وقد أحتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة وصرحوا أنها حجة"2".
5-الختان ميزة بين المسلمين والنصارى حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان فإذا كان ميزة فهو واجب"3".
6-أن الختان قطع شيء من البدن وهذا لا يجوز ولا يستباح إلا بالواجب"4".
7-أن ستر العورة واجب ولولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله"5".
ونوقش: بأن كشف العورة مباح للمصلحة وهي مصلحة الجسم والنظر إليها مباح للتداوي وليس ذلك واجبًا اجماعًا وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى"6".
(1) -سورة النمل آية 123 .
2-البخاري 6/300 ، مسلم 7/97 .
3-المجموع 1/448 ، تحفه المودود ص 104 .
4-المسند 3/415 ، أبو داوود 1/59 ، البيهقي 1/172 .
5-تلخيص الجيد 1/27 ، نيل الأوطار 1/136 .
6-أرواء القليل 1/120 .
7-تحفة المودود ص 101 .
8-المصدر السابق .