الصفحة 4 من 32

2)القاعدة: نحو الأصل أن النص مقدم على الظاهر، أي القاعدة في ذلك, والأصل عند أبي حنيفة أن ما غيّر الفرض في أوله غيّره في آخره [1] أي القاعدة في ذلك.

وقولهم: إباحة الميتة للمظطر على خلاف الأصل , أي القاعدة.

3)الراجح: نحو الأصل عدم الحذف ,أي الراجح, وإذا تعارض القرآن والقياس فالقرآن أصل أي راجح عليه , وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز، فالحقيقة هي الأصل, أي الراجح عند السامع.

4)المستصحب:أي الحكم المتيقن الذي يجري استصحابه, نحو: من تيقن في الطهارة وشك في زوالها فالأصل الطهارة, أي المتيقن المستصحب، والأصل في المياه الطهارة, أي إذا تيقن الذي يستصحب حكمه أو يعمل به عند الشك، ومن ذلك قولهم: الأصل العدم, الأصل براءة الذمة وغير ذلك

5)الغالب في الشرع: وهذا يتعرف عليه باستقراء موارد الشرع [2] , وهو مما يمكن رده إلى المعاني السابقة, إذ هو يدخل في معنى الراجح.

6)الصورة المقيس عليها: وهي ما تقابل المقيس, أو الفرع في القياس, كقولهم: الخمر أصل النبيذ في الحرمة, أي: إن الحرمة في النبيذ متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة.

المبحث الثاني: في تعريف الأمر:

المطلب الأول: في تعريف الأمر لغة:

الأمر معروف، وهو نقيض النهي, من أمره يأمره أمرا ً، والجمع أمور ويقال ائتمر أي قبل أمره.

يقال: أمره به، فأتمر أي قبل أمره, تقول العرب أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل [3] .

المطلب الثاني: تعريف الأمر عند الأصوليين:

أما تعريفه في اصطلاح أهل الأصول، فقد اختلف الأصوليون في ذلك، ومن أشهر التعاريف في ذلك:

(1) ... تأسيس النظر ص11

(2) ... البحر المحيط (2/25)

(3) ... انظر: لسان العرب مادة (أ م ر) ، وتاج العروس مادة (أ م ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت