والراجح جواز المسح على خمر النساء وإن لم تكن مدارة تحت حلوقهن .
والراجح في مدة المسح على الخفين أنها تبدأ من أول مسح بعد حدث .
والراجح أن من مسح مقيمًا ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر ومن مسح مسافرًا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم لإن بقي منه شيء وإلا خلع .
والصواب أن المسح على الجبيرة لا يشترط لجوازه تقدم الطهارة .
والصواب الاكتفاء بمسحة واحدة تعم جميع الجبيرة لأنه لا تكرار في ممسوح, ولو كانت على عضوٍ يغسل ثلاثًا لو كان صحيحًا, والله أعلى وأعلم .
(( فصل ) )
والقاعدة في نواقض الوضوء أنها توقيفية على الدليل, وقد تقرر في الأصول أن العبادات المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل, وقد تقرر في القواعد:- أن الأصل في مبطل العبادة الوقف, وأن الدليل على مدعيه لأن الأصل عدمه والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
والصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا.
والصواب أن القيء ليس بناقض للوضوء لكن يستحب له الوضوء فقط وأما حديث (( قاء فتوضأ ) )فإنه حكاية فعل وقد تقرر في الأصول أن حكاية الأفعال لا تقيد إلا الاستحباب مالم تقترن بقولٍ أو فتفيد ما أفاد القول .
والصواب أن أكل لحم الإبل ناقض, وأما حديث (( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) )فإنه عام وحديث النقض خاص وقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام, وأما قولهم:- هو لحم كسائر اللحم فلا ينقض, فهو قياس في مقابلة النص وقد تقرر في الأصول أن القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار أي- باطل-.
والصواب أن مس الذكر ناقض إذا كان بشهوةٍ وبلا حائل.
والصواب أن النوم ناقض للوضوء إن ذهب به الشعور .
والصواب أن مس حلقة الدبر ليس بناقض للوضوء لعدم الدليل .
والضابط فيمن حدثه دائم يقول:- ( من حدثه دائم فإنه يتحفظ ويتوضأ لوقت كل صلاةٍ ويصلي ولا يضر خروج حدثه ) وقد شرحناه في إتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء .