الصفحة 8 من 86

والراجح في حديث الفضل أنه ضعيف, والضعيف لا يثبت به حكم .

والصواب وجوب إدخال الكعبين في غسل القدمين .

والصواب أن الأذنين من الرأس فيمسحان معه بمائه إن بقي منه شيء وإلا أخذ لهما ماءً جديدًا .

والصواب أن السنة فيه الاقتصار على مسحة واحدة.

والصواب أن مجاوزة محل الفرض ليس من السنة .

والأقرب حمل قراءة الكسر على مسح الرجل إن كانت في خفٍ, والفتح على غسلها إن كانت مكشوفة .

والصواب أن الذكر الذي يقوله بعض الناس بين أبعاض الوضوء بدعة لا أصل له وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف .

والراجح أن التنشيف بعده جائز والترك أفضل والله أعلم .

(( فصل ) )

والراجح في التفضيل بين المسح والغسل أنه يختلف باختلاف حال القدم فإن كانت في خف فالأفضل المسح ولا يتكلف الخلع ليغسل, وإن كانت مكشوفة فالأفضل الغسل ولا يتكلف اللبس ليمسح .

والصواب الاجتزاء بمسح ظاهرهما فقط, وهو السنة ومن تكفه السنة فلا كفاه الله ولا عافاه .

والصواب الاقتصار على مسحة واحدة لأنه لا تكرار في ممسوح .

والراجح جواز المسح على الخف والجورب الشفاف .

والراجح جواز المسح على الخف المخرق إذا كان يمكن متابعة المشي فيه .

والراجح جواز مسح الخف ولو لم يثبت إلا بشدة .

والراجح أن خلعهما لا يبطل الطهارة وكذا انتهاء مدة المسح أيضًا ليست من جملة مبطلات الطهارة, فإن نواقض الوضوء توقيفية .

والصواب أن مسح العمامة لا يشترط له تقدم الطهارة, وقياسها على الخف قياس في عبادة وهو ممنوع, والأحكام الشرعية تفتقر إلى الأدلة .

والصواب الاجتزاء بمسح أكثرها .

والصواب جواز المسح عليها ولو لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة لأن المتقرر أن الأصل في الاشتراط الشرعي الوقف على الدليل, وتقرر أيضًا أن المطلق يجرى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل .

والراجح أنه يمسح عليها بلا توقيت أي لا تحد باليوم والليلة لعدم الدليل المقيد وتقييد المطلق كإطلاق المقيد وكلاهما ممنوعان إلا بدليل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت