والراجح أنه- أي الختان- يجب فعلًا متى ما وجبت الطهارة والصلاة أي إذا راهق البلوغ ولكن فعله في زمن الصغر أحسن لأنه أسرع للبرئ ولا يستحضر عند كبره ألمه والله أعلم .
والصواب أن القزع محرم لثبوت النهي عنه والأصل في النهي التحريم إلا لصارف.
والصواب جواز ثقب أذن الجارية وكذلك ثقب أنفها إن جرت العادة بذلك,لأن الأصل في باب الزينة الحل إلا بدليل .
والصواب أن قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة له وقتان وقت أفضلية فيما دون الأربعين, ووقت وجوب فيما فوق الأربعين, وإن فحشت قبل الأربعين فقد يقال بالوجوب .
والصواب أن تغيير الشيب بالسواد محرم, وأما تغييره بالحناء فسنة وإن أضيف إليه الكتن فلا بأس .
والصواب أن مايروى في كيفية تقليم الأظفار لا أصل له فإن اعتقده دينًا فبدعة .
والصواب أن حلق اللحية أو أخذ شيء منها حرام والله أعلم .
(( فصل ) )
والراجح أن التسمية في الطهارة سنة وضوءًا وغسلًا وتيممًا .
والراجح أن الترتيب والموالاة من واجبات الوضوء .
والصواب أن الترتيب فيما هو كالعضو الواحد سنة .
والصواب أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء, وكذلك الاستنثار على القول الصحيح .
والراجح جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه .
والصواب أن النية شرط لصحته فلا يصح إلا بها .
والصواب أنها تتبع العلم وأن التلفظ بها بدعة, وقد تقرر في القواعد أن النية شرط لصحة المأمورات والشرط لترتب الثواب في التروك .
والصواب وجوب إدخال المرفقين مع غسل اليدين .
والراجح أن غسل داخل العين ليس من السنة .
والراجح في اللحية أنها إن كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها, وإن كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها وسن تخليل باطنها .
والراجح سنية تخليل الأصابع .
والصواب وجوب تعميم الرأس بالمسح .
والصواب أن مسح الرقبة لا أصل له .
والصواب سنية الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة .