الصفحة 46 من 86

والصواب أن المرأة إذا حاضت بين الركبان سترت وجهها وجوبًا ولا يشترط أن تضع شيئًا يرفع الحجاب عن وجهها لعدم الدليل والأحكام الشرعية وقف على الأدلة, والله أعلى وأعلم .

(( تكميل ) )

والأقرب أن المحرم ممنوع من الطيب مطلقًا فلا يجوز أن يأكله ولا يكتحل به ولا يستعطر به ولا يحتقن به, ويدخل في ذلك القهوة المزعفرة فإن المحرم ممنوع منها ومنه أيضًا بعض المنظفات الحديثة التي وضع الطيب فيها قصدًا, فالواجب اجتنابها.

والصحيح جواز الاستظلال بالمحمل ونحوه إلا أن البروز للشمس أفضل إن لم يكن فيه مضرة خارجة عن العادة, ويدخل في ذلك الشمسية فإنها جائزة والأفضل تركها .

والصحيح أنه يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه لأن هذا ليس مما يغطى به الرأس عادة .

والصواب أن المحرم إذا كرر محظورًا من جنس واحد ولم يخرج موجب الأول أجزأ عن الجميع كفارة واحدة .

والصواب أن ما صيد من أجل المحرم أو أعان المحرم على صيده بكلمة أو مناولة سلاح أو إشارة فإنه يحرم عليه أكله .

والحق أن الهدي دم نسك لا دم جبران .

والضابط عندنا يقول:- دم الهدي يؤكل منه ودم الجبران لا يؤكل منه .

والصحيح أن زيارة مسجده- صلى الله عليه وسلم - فيها فضل عظيم لكنها ليست بلازمة ولا هي من تمام الحج .

والصحيح أن كل حديث يروى في زيارة قبره- صلى الله عليه وسلم - على وجه الخصوص فهو موضوع .

ولابد للوكيل أن يفرق بين أمرين:- بين الحج للأخذ, أو الأخذ للحج, فأما الأول فهو ممن ابتغى الدنيا بعمل الآخرة فليس له عند الله من خلاق, وأما الثاني فهو المأجور فلا بد من مراقبة النية ومجاهدتها على الإخلاص والله المستعان .

والصواب جواز الزيادة على التلبية بما هو وارد مرفوعًا أو أثرًا عن بعض الصحابة.

والصحيح أن ركعتي الطواف يجوز فعلها مع الزحام في أي مكان من البيت, ولا يجوز إيذاء الناس وارتكاب المحرم الصريح من أجل مراعاة سنة فهذا ليس من الفقه بل ليس من العقل في شيء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت