والصواب جواز التوكل في الرمي عن المرأة العاجزة والصبيان وكبار السن وعن الحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمرة .
والحق وجوب الترتيب في رمي الجمرات أيام التشريق .
والصواب أن الرمي في أيام التشريق لا يبدأ إلا بعد الزوال .
والصحيح جواز الرمي في الليل .
والصحيح أن المعتبر في الرمية وقوع الحصاة في المرمى لا إصابة عين الشاخص .
والصحيح الاكتفاء بغلبة الظن أن الحصاة قد وقعت في المرمى, وغلبة الظن بذلك ترجع إلى أمرين:- أن تكون الرمية مواجهة لجهة المرمى, وأن تكون قوة الرمية مناسبة للبعد والقرب, فإذا غلب على الظن أن الحصاة قد وقعت في المرمى كفى ذلك لأن غلبة الظن كافية في العمل .
والصحيح في النسك الذي يطلب فيه العدد أنه إذا حصل فيه شك فليبن أولًا على غالب ظنه إن كان عنده غلبة ظن, فإن لم يكن عنده غلبة ظن فليأخذ بالأقل لأنه هو المتيقن وقد تقرر في القواعد أن اليقين لا يزول بالشك .
والصحيح أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر .
والحق أنه لا هدي على مفرد إلا إذا شاء .
والصواب أن المتمتع العادم للهدي ينعقد سبب صيامه بعد إحرامه بالعمرة .
والصحيح أن البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة .
والصحيح أن طواف الوداع واجب لا ركن ويسقط عن الحائض والنفساء .
والصحيح أن المرأة إذا حاضت أو نفست ولم تطف طواف الإفاضة, أنه يجب عليها البقاء حتى تطهر, فإن لم يمكن ذلك إلا بالكلفة والمشقة الزائدة عن المعتاد فلها الذهاب إلى ديارها والعودة إلى مكة بعد طهرها لطواف الإفاضة, فإن لم يمكن ذلك فلها أن تحتفظ وتطوف ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وقد تقرر في القواعد أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر وتقرر أيضًا أنه إذا ضاق الأمر اتسع .
والأقرب أن الطواف لا تشترط له الطهارة الصغرى .