الصفحة 38 من 86

والضابط المتقرر في باب الزكاة يقول لا تدفع الزكاة لغير المنصوص عليه أي في الآية الستين من سورة التوبة .

والصحيح أن الفقير والمسكين يعطى من الزكاة ما يكفيه ويكفي عائلته لسنة كاملة .

والصحيح أن العاملين عليها يعطون بقدر عمالتهم سواءً كانوا أغنياء أم فقراء لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم .

والصحيح أن المكاتب يعطى من الزكاة بقدر ما عليه من دين الكتابة فيعطى ما يوفي به سيده .

والصحيح أن المحتاج للزواج يعطى من الزكاة إذا كان لا يستطيع تكاليف الزواج كلًا أو بعضًا .

والصحيح جواز إعطاء طالب العلم منها ليشتري له ما يحتاجه من الكتب إذا كان عاجزًا عن قيمتها .

والصحيح أن الزوجة يجوز لها دفع الزكاة لزوجها إذا كان فقيرًا أو مسكينًا لحديث (( إن زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه ) ).

والصحيح جواز دفع زكاة الأخ لأخيه ولأخته .

والصحيح أنه لا يدفع الزكاة لأصوله إلا إذا كان عاجزًا عن النفقة عليهم فلا بأس .

والصحيح أيضًا أنه لا يدفعها لأولاده من ذكورٍ وإناث .

والصحيح جواز دفع زكاته إلى صنفٍ واحدٍ بل ولشخصٍ واحد .

والراجح أن دفعها إلى قريب لا تلزمك نفقته أفضل لحديث (( والصدقة على القريب صدقة وصلة ) ).

والصحيح أن من كان محتاجًا للعلاج ولا يقدر على نفقاته فإنه يعطى من الزكاة بقدر ما يسد هذه الحاجة .

والراجح أن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس فإنهم يعطون من الزكاة .

والصحيح أن المطلبي يعطى من الزكاة, وأما مشاركتهم في الخمس فإنما هو من أجل الموالاة والنصرة لحديث (( لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ) )والنصرة لا تقتضي الحرمان من الزكاة .

والصحيح أن مولى بني هاشم لا تدفع له الزكاة لحديث أبي رافع (( إنا لاتحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت