والضابط المتقرر في باب الزكاة يقول لا تدفع الزكاة لغير المنصوص عليه أي في الآية الستين من سورة التوبة .
والصحيح أن الفقير والمسكين يعطى من الزكاة ما يكفيه ويكفي عائلته لسنة كاملة .
والصحيح أن العاملين عليها يعطون بقدر عمالتهم سواءً كانوا أغنياء أم فقراء لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم .
والصحيح أن المكاتب يعطى من الزكاة بقدر ما عليه من دين الكتابة فيعطى ما يوفي به سيده .
والصحيح أن المحتاج للزواج يعطى من الزكاة إذا كان لا يستطيع تكاليف الزواج كلًا أو بعضًا .
والصحيح جواز إعطاء طالب العلم منها ليشتري له ما يحتاجه من الكتب إذا كان عاجزًا عن قيمتها .
والصحيح أن الزوجة يجوز لها دفع الزكاة لزوجها إذا كان فقيرًا أو مسكينًا لحديث (( إن زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه ) ).
والصحيح جواز دفع زكاة الأخ لأخيه ولأخته .
والصحيح أنه لا يدفع الزكاة لأصوله إلا إذا كان عاجزًا عن النفقة عليهم فلا بأس .
والصحيح أيضًا أنه لا يدفعها لأولاده من ذكورٍ وإناث .
والصحيح جواز دفع زكاته إلى صنفٍ واحدٍ بل ولشخصٍ واحد .
والراجح أن دفعها إلى قريب لا تلزمك نفقته أفضل لحديث (( والصدقة على القريب صدقة وصلة ) ).
والصحيح أن من كان محتاجًا للعلاج ولا يقدر على نفقاته فإنه يعطى من الزكاة بقدر ما يسد هذه الحاجة .
والراجح أن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس فإنهم يعطون من الزكاة .
والصحيح أن المطلبي يعطى من الزكاة, وأما مشاركتهم في الخمس فإنما هو من أجل الموالاة والنصرة لحديث (( لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ) )والنصرة لا تقتضي الحرمان من الزكاة .
والصحيح أن مولى بني هاشم لا تدفع له الزكاة لحديث أبي رافع (( إنا لاتحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم ) ).