والصحيح أن الخضروات والفواكه لا زكاة فيها, قال الترمذي:- ليس يصح في هذا الباب عن النبي- صلى الله عليه وسلم - شيء ا.هـ .
والصواب أن نصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بصاع النبي- صلى الله عليه وسلم - ومقداره أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوئتين.
والصواب أن كل تمر أوجب يكال ويدخر ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب المذكور .
والصواب أن البرسيم والتبن لا زكاة فيه لأنه ليس حبًا ولا ثمرًا وليس يكال .
والصواب أن نتاج الماشية وربح التجارة حوله حول أصله فلا يستأنف به حولًا جديدًا- أعني إذا كان أصله قد بلغ نصابًا- وإلا فمن حين يبلغ النصاب .
والصواب أن الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالمال الواحد, فلا يجوز التفريق بين المجتمع ولا الجمع بين المفترق خشية الصدقة .
والصواب أن النصاب إذا تلف بعد وجوبه فإن كان بتفريط من صاحبه فإنه يضمن وإن لا فلا.
والصواب أن إبدال العروض بغيره لا يقطع حول الأول لأن الثاني يقوم مقامه .
والصواب أن العسل لا زكاة فيه, لعدم النص الصحيح الصريح .
والصواب أن الركاز فيه الخمس بعد وجوده ولا يعتبر له الحول .
والصواب أن ما عدا النقدين من الجواهر كالألماس والياقوت واللؤلؤ لا زكاة فيه إلا إذا كان معدًا للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة .
والصحيح جواز نقل الزكاة إلى بلدٍ آخر إذا كان في النقل مصلحة خالصة أو راجحة .
والصواب وجوب الزكاة في الأسهم إذا كانت نصابًا وحال عليه الحول .
وتزكى زكاة النقدين, أي ربع العشر بسعرها الحاضر لا بسعر الشراء .
والصواب أنه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ولا في مال قنيته صدقة واجبة.
والضابط يقول:- لا زكاة في مال القنية .
والصحيح أن الحلبة وحب الرشاد فيه زكاة إذا بلغ نصابًا .
والصحيح أن العروض تقوم بقيمتها السوقية الحالية لا بقيمة شرائها أولًا وفيها ربع العشر .
والصحيح جواز تعجيل الزكاة لسنة ولسنتين .