والصواب حرمة التداويبأي محرم لحديث (( تداووا ولا تتداووا بمحرم ) )والنكرة في سياق النهي تعم, فيدخل في ذلك كل حرام, وحديث (( إن الله تعالى لم يجعل أمتي فيما حرم عليها ) ).
والصواب أن قراءة سورة يس على المحتضر أو بعد موته ليس من السنة لعدم ثبوت حديث معقل, ولكن إن قرأ القرآن بالإطلاق من غير اعتقاد أفضليته شيء معين في هذه الحالة بخصوصها فلا بأس لأن قراءة القرآن جائزة في كل وقت إلا بدليل .
والصواب جواز عيادة الكافر إذا رجي إسلامه لحديث زيارة النبي- صلى الله عليه وسلم - للغلام اليهودي, وهو معروف .
والصحيح أن عيادة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته مبينةً على المصلحة .
والراجح جواز تغسيل أحد الزوجين للآخر, ولا مانع من ذلك .
والراجح أن المقتول ظلمًا يغسل ويصلى عليه .
والراجح أن شهيد المعركة الذي مات بين الصفين لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما تنزع عنه الجلود والسلاح ويدفن في كلومه ودمائه, نسأل الله تعالى من فضله العظيم, لكن إذا أراد الإمام الصلاة على بعض الشهداء فلا بأس لثبوت ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم - .
والصواب أن السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه .
والراجح إن شاء الله تعالى أن الميت إذا تعذر تغسيله فإنه ييمم لأنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
وأما من مات حال إحرامه بحجٍ أو عمرة فإنه يغسل ويكفن في ثوبي إحرامه ولا يمس طيبًا ولا يخمر رأسه ووجهه فإنه باقٍ على إحرامه ويبعث يوم القيامة ملبيًا .
والصواب أن جميع من وصفهم النص بأنهم شهداء كالمبطون والحريق والغريق وصاحب الهدم والمرأة تموت حال الولادة ونحوهم كلهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهيد المعركة فقط .