الصفحة 29 من 86

والصواب أنها تصح بما يسمى جماعة وهو اثنان فلا يشترط لها أربعون ولا غير ذلك, وقد تقرر في القواعد:- أن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف, والله ربنا أعلى وأعلم .

(( فصل ) )

والصواب أن الأيدي لا ترفع في الدعاء على المنبر إلا في الاستسقاء خاصة .

والأفضل فعل صلاة الاستسقاء في وقت صلاة العيد .

والأقرب سنية تقديم الخطبة على الصلاة, هذا هو المعروف في الصحيح, وإن ثبتت أحاديث تقديم الصلاة على الخطبة قلنا بها فيجوز الأمران ويكون مرد الاختيار إلى اجتهاد الإمام ومراعاة الأصلح .

والصحيح أنه لا نداء فيها فلا أذان ولا إقامة .

والأقرب أن علة تحويل الرداء أنه تفاؤل بتغير الحال من القحط إلى الغيث ومن الشدة إلى الرخاء, ومن المنع إلى العطاء .

والأقرب جواز إخراج البهائم وتكون حول المصلى لأنها من جملة المفتقرين إلى القطر بل هي أعظم حاجة من بني آدم, والله أعلى وأعلم .

(( كتاب الجنائز ) )

والصواب أن عيادة المريض فرض كفاية وكذا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .

والصواب أن حفر الإنسان قبره في حياته ليتذكر برؤيته وليستعد له ليس من السنة لعدم ثبوته عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحدٍ من أصحابه فيما نعلم والله أعلم والعبد لا يدري أين يموت ويكفي في ذلك حديث (( فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) ).

والصواب أن التوبة تصح من الذنب مع الإصرار على آخر .

والصواب أن تمني الموت لا يجوز إلا معلقًا بالوارد كما في حديث أنس مرفوعًا (( لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيًا فليقل اللهم أحيني ماكانت الحياة خيرًا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي ) ).

والصواب جواز تمنيه إذا كان لخوف فتنة في الدين لحديث (( وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون ) )وعلى ذلك يحمل قوله تعالى عن مريم رضي الله عنها { ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيا } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت