والصواب أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن لحديث (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) )فقوله (( لا ) )هذا نفي وقوله (( صلاة ) )نكرة, وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط تعم فيدخل في ذلك كل صلاة وصلاة الجنازة داخلة في هذا العموم ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
والراجح رفع اليدين في كل تكبيراتها لفعل ابن عمر كما عند البيهقي .
والراجح جواز التكبير بخمس كما عند مسلم, وبستٍ وسبعٍ كما عند غيره .
والأقرب إن شاء الله تعالى أن السنة في تسليمها واحدة فقط عن يمينه والله أعلم .
والصواب في الصلاة على الغائب المسلم أنها مشروعة إذا كان قد مات في بلدٍ لم يصل عليه فيه, أو كان ممن له أثر في نصر الدين بعلمٍ أو عدلٍ أو سلاح ونحو ذلك لحديث صلاته- صلى الله عليه وسلم - على النجاشي .
والصواب أن من تحقق له سبب إعادة صلاة الجنازة فله إعادتها .
والصواب أن الصلاة على القبر لا تحد بزمن وفي صحيح البخاري من حديث عقبة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - صلى على شهداء أحد صلاة الجنازة بعد ثمان سنين من استشهادهم وقد صلى على قبر بعد ليلة ومرة بعد شهر ومرة بعد ثلاث ولم يوقت في ذلك وقتًا .
والصواب لزوم الصلاة على المحدود لصلاته- صلى الله عليه وسلم - على الغامدية .
والصواب لزوم الصلاة على المبتدع الذي لا يكفر ببدعته, وأعني باللزوم اللزوم الكفائي لا العيني .