وتصح صلاة المفترض بالمتنفل والعكس .
والأقرب أن الجماعة سنة في حق النساء وليست بواجبة .
والصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
والصحيح أن أقل الجماعة اثنان .
والصحيح أن من صلى الفرض ثم أدرك جماعة أخرى لم تصل فليصل معهم وتكون له نافلة ولو وقت نهي وسيأتي .
والصواب أن النوافل المؤقتة إن فاتت لعذر فإنه يسن قضاؤها, وأما بغير عذر فلا.
والصواب أن ما أدركه المسبوق فإنه في حقه أول صلاته .
والصحيح أنه يدخل مع إمامه على أي حالة كان عليها الإمام ولكن لا يعتد بالركعة إن لم يدرك منها الركوع .
والصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة لكن كلما كان الإمام أتقى كلما كانت الصلاة أكمل .
والصحيح أن الصلاة خلف المبتدع صحيحة إلا إذا كان يكفر ببدعته فلا لكن كلما كان الإمام اتبع للسنة كلما كانت الصلاة أكمل .
والصحيح أن الإمام إذا ترك واجبًا اجتهادًا منه أنه ليس بواجب والمأموم يراه واجبًا فصلاته خلفه صحيحة لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, وكل يعمل في مسائل الاجتهاد بما يترجح عنده .
والصحيح أن إمامة الصبي المميز للبالغين صحيحة لحديث عمر بن أبي سلمة .
والصحيح أن إمامة ولد الزنا والجندي صحيحة إذا جاء بشرطها وركنها وواجبها على وجهٍ صحيح .
والصواب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم في الجهرية والسرية سواءً بسواء .
والصواب أن المأموم إذا رفع من الركوع فإنه يسن له قول جميع الوارد في ذلك كما في حديث أبي سعيد المعروف, ولا يقتصر على قوله (( ربنا لك الحمد ) )فإن من منعوا من الزيادة على ذلك ليس معهم إلا الظن الذي لا أساس له من الصحة, عفا الله عن الجميع وغفر لهم .
والصواب أن اليدين في الصلاة لا ترفعان في غير المواضع الأربعة, عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه, والقيام من التشهد الأول .