الصفحة 20 من 86

وتصح صلاة المفترض بالمتنفل والعكس .

والأقرب أن الجماعة سنة في حق النساء وليست بواجبة .

والصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .

والصحيح أن أقل الجماعة اثنان .

والصحيح أن من صلى الفرض ثم أدرك جماعة أخرى لم تصل فليصل معهم وتكون له نافلة ولو وقت نهي وسيأتي .

والصواب أن النوافل المؤقتة إن فاتت لعذر فإنه يسن قضاؤها, وأما بغير عذر فلا.

والصواب أن ما أدركه المسبوق فإنه في حقه أول صلاته .

والصحيح أنه يدخل مع إمامه على أي حالة كان عليها الإمام ولكن لا يعتد بالركعة إن لم يدرك منها الركوع .

والصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة لكن كلما كان الإمام أتقى كلما كانت الصلاة أكمل .

والصحيح أن الصلاة خلف المبتدع صحيحة إلا إذا كان يكفر ببدعته فلا لكن كلما كان الإمام اتبع للسنة كلما كانت الصلاة أكمل .

والصحيح أن الإمام إذا ترك واجبًا اجتهادًا منه أنه ليس بواجب والمأموم يراه واجبًا فصلاته خلفه صحيحة لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, وكل يعمل في مسائل الاجتهاد بما يترجح عنده .

والصحيح أن إمامة الصبي المميز للبالغين صحيحة لحديث عمر بن أبي سلمة .

والصحيح أن إمامة ولد الزنا والجندي صحيحة إذا جاء بشرطها وركنها وواجبها على وجهٍ صحيح .

والصواب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم في الجهرية والسرية سواءً بسواء .

والصواب أن المأموم إذا رفع من الركوع فإنه يسن له قول جميع الوارد في ذلك كما في حديث أبي سعيد المعروف, ولا يقتصر على قوله (( ربنا لك الحمد ) )فإن من منعوا من الزيادة على ذلك ليس معهم إلا الظن الذي لا أساس له من الصحة, عفا الله عن الجميع وغفر لهم .

والصواب أن اليدين في الصلاة لا ترفعان في غير المواضع الأربعة, عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه, والقيام من التشهد الأول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت