والصواب جواز الرفع إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه لأن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة .
والصواب سنية تقديم الرجلين على الركبتين في الهوي للسجود .
والصواب سنية جلسة الاستراحة مطلقًا, ولكنها ليست من السنة المؤكدة بل تفعل أحيانًا وتترك أحيانًا, وقد تقرر في القواعد:- أن ما ليس بسنةٍ راتبة فإنه يسن تركه أحيانًا .
والصواب أن السنة هي وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في حال القيام.
والصواب جواز الاستفتاح بكل ما ثبت من الأدعية في صلواتٍ مختلفة, للقاعدة المتقررة:- العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .
والراجح إن شاء الله تعالى أن البسملة آية من جمل القرآن نزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة إلا من سورة النمل بالاتفاق في قوله تعالى { وإنه بسم الله الرحمن الرحيم } .
والراجح أن اتخاذ السترة في الصلاة سنة مؤكدة وتقرب أن تكون من الواجبات.
والصحيح أن التخفيف في قراء الصلاة المأمور به فرده للسنة الواردة لا شهوات المأمومين ورغبات الكسالى .
والراجح أن السكتات المشروعة للإمام والمنفرد سكتتان فقط:- سكتة بعد التكبير وقبل القراءة وذلك لدعاء الاستفتاح, وسكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع بقدر ما يتراد إليه نفسه وأما سكوته بعد الفاتحة فلا أعلم له أصلًا والله أعلم .
والصحيح أن تسوية الصفوف واجبة .
والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع المصلي نفسه القراءة الواجبة, بل يكفي تحريك اللسان والشفتين بالحروف وإن لم يسمعها .
والصحيح في البسملة في الصلاة الإسرار بها وإن جهر بها أحيانًا لتعليم أو لتأليف فقط أحسن .
والصواب أن الألفاظ الواردة في التشهد إذا صح سندها فقولها على جميع وجوهها سنة في صلواتٍ متعددة .
والصواب أن التسليمتين في الفرض واجبة .
والصواب أن التورك إنما ليس في صلاة لها تشهدان .