الصفحة 19 من 86

والراجح إن شاء الله تعالى أن الصلاة في الكنيسة وفي كل مكان فيه تصاوير مكروهة كراهة شديدة .

والصواب أن قبلة البعيد الآفاق إصابة جهة الكعبة لحديث (( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) ).

والصواب أن قبلة من أشكلت عليه الجهات في البحر أو البرية هي الجهة التي يؤديه إليها اجتهاده, أي أن عليه الاجتهاد في النظر في علامات القبلة وقرائنها فإذا غلب على ظنه أن هذه الجهة هي القبلة فليصل إليها ولا إعادة عليه لو تبين له بعد الصلاة أنها ليست هي, لأن غلبة الظن كافية في التعبد ولحديث عامر بن ربيعة المعروفة .

والصحيح أنه لا اجتهاد في البلد .

والصواب عدم تكرار التحري والاجتهاد للفرض الآخر مع بقاء الحال .

والصحيح صحة النفل جالسًا مع القدرة على القيام ولكن له نصف أجر القائم .

والصحيح أن الاستفتاح للقبلة في التطوع في السفر سنة وليس بواجب .

والحق الحقيق بالقبول أن النية تتبع العلم وأن التلفظ بها بدعة .

والصحيح أنه لا تفتح الصلاة بغير لفظ ( الله أكبر ) فمن افتتحها بغيره فإنه لم يأتِ بالواجب عليه شرعًا ولا تحسب له صلاته هذه .

والصواب أن المنفرد إذا دخل معه آخر ونوى الإمامة فإنه يصح منه ذلك .

والصحيح أن الإمام إذا صلى محدثًا ناسيًا حدثه فصلاة من خلفه صحيحة .

والصحيح أن من صحت صلاته في نفسه صحت بغيره .

والصحيح أن الإمام إذا صلى جالسًا للعذر من أول الصلاة فإنهم يصلون خلفه قعودًا أجمعين, وإذا افتتح الصلاة قائمًا فاعتل فجلس صلوا خلفه قيامًا, هذا هو الذي تتآلف به الأدلة .

والصحيح أن الجماعة فرض عين .

والصحيح أن الصلاة في المسجد واجبة .

والصحيح أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا كان قادرًا على المصافة فإن لم يكُ قادرًا عليها سقط وجوبها لأن الواجبات تسقط بالعجز .

والصحيح أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الأتمام فتصح صلاة المسافر خلف المقيم والعكس .

وتصح صلاة المؤدي خلف الذي يقضي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت