الصفحة 18 من 86

والصحيح أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا موسعًا, وتجب وجوبًا مضيقًا إذا لم يبق من وقتها إلا بمقدار فعلها .

والراجح إن شاء الله تعالى أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة إلا إذا تضايق الوقت ثم حاضت لأنها مفرطة بالتأخير, وإذا طهرت في وقت الصلاة فيجب عليها أداؤها إن أدركت منه مقدار ركعة لأنها بإدراك ركعة أدركت الوقت, والله أعلم .

والصحيح أن ستر العاتق واجب في الصلاة لكن لا تبطل الصلاة به لأنه ليس من العورة وإنما هو من باب تكميل زينة الصلاة .

والحق أن وجه المرأة عورة في باب النظر لا الصلاة إلا مع حضور الرجال الأجانب .

والراجح أن من صلت كاشفة رأسها مع القدرة على تخميره فصلاتها باطلة لحديث (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ).

والصحيح أن الزينة المستحبة وهي الزائدة على ستر العورة تختلف باختلاف البلدان والأعراف .

والحق أن من صلى بالنجاسة جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة لأن المتقرر في القواعد:- أنه لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكرٍ وعلمٍ وإرادة .

والحق الحقيق بالقبول و الذي لا ينبغي اعتماد غيره لوضوحه وصراحته أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هي سد ذريعة الشرك .

والصحيح بطلان الصلاة في المقابر إلا صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة عليها خارج المقبرة .

والصحيح بطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر سواءً كان القبر في قبلته أو مؤخرة أو يمين المسجد أو يساره, فما دام القبر داخل حدود المسجد فإن الصلاة لا تصح في هذا المسجد .

والضابط في ذلك جواز الصلاة في كل البقاع إلا ما استثناه الشارع .

والصحيح صحة النفل في الكعبة لا الفريضة .

والصحيح بطلان الصلاة في معاطن الإبل لثبوت النهي والنهي يقتضي الفساد .

والصحيح أن الصلاة في المجزرة صحيحة إذا كانت أرضيتها طاهرة, وحديث ابن عمر في النهي عن ذلك ضعيف .

والصواب أن الصلاة على سطح بيت الخلاء صحيحة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت