الصفحة 12 من 86

والصحيح أن من عدم الطهورين:- الماء و التراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه وإن وجد أحدهما في الوقت, وقد أجمع العلماء على قاعدة:-لاواجب مع العجز .

والصحيح أن التيمم ضربة واحدة فقط ومسحة واحدة فقط للوجه واليدين, وحديث ابن عمر (( التيمم ضربتان ) )لا يصح مرفوعًا كما حققه أهل هذه الصناعة .

والصحيح أن التيمم لا يجب فيه الترتيب فلو بدأ بوجهه قبل يديه أو العكس فلا بأس لورود هذا وهذا .

والصحيح أن اليد في التيمم تمسح إلى مفصل الكف فقط, هكذا وردت السنة كما في حديث عمار الذي أصح حديث في التيمم .

والأقرب إن شاء الله تعالى أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة أنه يقطعها ويتيمم ثم يستأنفها .وقد شرحت المسألة بأدلتها في تلقيح الأفهام في شرح قاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

والصحيح أن من تيمم لقراءة أو لنافلة فله أن يصلي به الفريضة وعلى المانع الدليل .

والصواب في مسألة الجرح أنه يجب غسله إن أمكن بلا ضرر فإن تعذر فالواجب مسحه إن لم يكن ثمة ضرر فإن تعذر فيتيمم له بعد الوضوء لأن الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة قاله أبو العباس .

والصواب جواز التيمم في البرد الشديد إذا خاف على نفسه ولم يجد ما يدفئ به الماء لحديث عمرو بن العاص .

والصحيح جواز التيمم بكل ماصعد على وجه الأرض من رمل أو تراب ونحوه ولا يشترط أن يكون له غبار .

والصحيح جواز التيمم بتراب قد استعمل في تيمم والله تعالى أعلى أعلم .

(( فصل ) )

والأصل في كل دم تراه المرأة فإنه حيض إلا بدليل يخرجه عن كونه حيضًا .

والصحيح أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة وإنما المرجع فيه الوجود فمتى ما رأت المرأة دمًا يصلح أن يكون حيضًا فهو حيض تترتب عليه أحكامه ولو قبل تسع سنين .

والصحيح أيضًا أنه لا حد لأكبر سن تحيض فيه المرأة وإنما المرجع فيه الوجود كما قدمنا قبل قليل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت