الصفحة 11 من 86

والصحيح أنه إن فاته الوضوء قبل الغسل فلا وضوء بعده لأنه سنة فات محلها .

والصحيح أن الجنب يحرم عليه المكث في المسجد إلا إذا توضأ .

والصحيح أن الجنب يجوز له النوم من غير أن يمس ماءً لحديث عائشة (( كان النبي- صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً ) )وليس المنفي هو ماء الغسل فقط لأن قولها (( من غير ) )نفي, وقولها (( ماءً ) )نكرة, وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي تعم, فيدخل فيها ماء الوضوء وماء الغسل لكن يستحب له بتأكد أن يغسل فرجه ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة وإن اغتسل فهو الأفضل حتى لا يحرم نفسه من دخول الملائكة لبيته .

والصحيح أنه لايجب على المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة والحيضة إذا كان يصل إلى شؤون شعرها بلا نقض وإلا فيجب لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب, والله ربنا أعلى وأعلم .

(( فصل ) )

والصواب في التيمم أنه رافع للحدث الأصغر والأكبر رفعًا مؤقتًا إلى وجود الماء فإذا وجد الماء عاد حدثه فيتوضأ إن كان الحدث أصغر, ويغتسل إن كان الحدث أكبر.

وهل التيمم عزيمة أم رخصة ؟ الأقرب والله أعلم أنه إن كان عن عدم حقيقي فعزيمة وإن كان عن عدم حكمي فرخصة .

والصحيح أنه يحل محل الماء في كل مكان من خصائصه .

والراجح صحة التيمم إذا توفر شرط قبل دخول الوقت .

والراجح أنه لا يبطل بخروج الوقت .

والصحيح أن المتيمم يصلي به ما شاء من فروض ونوافل ويقرأ به ما شاء من القرآن ولا يقتصر على الواجب فقط .

والصواب أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فالسنة في حقه ألا يعيد لحديث أبي سعيد وفيه (( فقال للذي لم يعد أصبت السنة ) )"حديث صحيح".

والصحيح أنه إن وجد ماءً يكفي لبعض أعضائه فإنه يستعمله ويتيمم للباقي لحديث (( إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ) ).

والصحيح عدم مشروعية التيمم لنجاسة على بدنه، وهو من عجائب الفقهاء عفا الله عنهم وغفر لهم وعاملهم بكرمه وجوده وإحسانه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت