الصفحة 13 من 86

والصحيح أن المبتدأة تجلس عن الصوم والصلاة إذا رأت دم الحيض فإذا ارتفع اغتسلت كسائر النساء اللاتي يحضن, ومن خصصها بأحكام خاصة فإنما هو شيء قاله من عند نفسه, والأحكام الشرعية وقف على الأدلة .

والصحيح أن الكدرة في زمن الحيض حيض, وفي زمن النفاس نفاس وكذلك الصفرة, وأما بعد الطهر فليست بشيء لحديث أم عطية (( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا ) )"رواه البخاري وأبو داود واللفظ له".

والصحيح أن المستحاضة لها حكم الطاهرات .

والصحيح أنها إن كانت معتادة- أي ذات عادة - فإنها تعمل بعادتها, فإن لم يكن لها عادة فتعمل بالتمييز الصالح, فالدم الأسود النتن الثخين حيض, والأحمر الرقيق الذي لا رائحة له استحاضة, فإن لم يكن دمها متميزًا فتعمل بغالب الحيض ستة أيامٍ أو سبعة .

والصحيح أن الحامل تحيض فإذا رأت ما يصلح أن يكون دم حيض في زمن إمكانه فهو حيض ولا مانع من ذلك .

والراجح أن من وطئ الحائض فإن عليه التوبة, والكفارة وهي دينار أو نصفه والحديث الوارد فيها يحتج به .

والصحيح جواز سجودها للشكر لأنه ليس بصلاة .

والراجح جواز قراءتها للقرآن لكن بلا مس ولو مرت على آية سجدة فلها أن تسجد أيضًا لأنها ليست بصلاة, وكل حديث يمنع الحائض للقراءة فضعيف .

والراجح أنه لا يجوز جماعها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل .

والصحيح أنه يحل من الحائض كل شيء إلا النكاح فله مباشرتها وضمها وتقبيلها والأكل معها وأن يضع فاه موضع فيها من الطعام والشراب والنوم على فراشها معها لحديث (( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) ).

والصحيح أن وطء المستحاضة جائز بلا كراهة .

والراجح أن أكثر مدة النفاس أربعون, وإن رأت الطهر قبله تطهرت وصلَّت وحل لزوجها وطؤها بلا كراهة, والله أعلى وأعلم .

(( فصل ) )

والصواب أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت