والفرائض: الإنزال وإن لم يطأ ، والوطء وإن لم ينزل ، والحيض ، والنفاس ، وغسل الكافر إذا أسلم ، وغسل الميت فرض على الأحياء .
والعشرة البواقي: غسل الجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والاستسقاء ، وانقطاع دم المستحاضة ، وغسل الغاسل إذا فرغ من غسل الميت .
وفي الحج أربعة أغسال: غسل للإحرام ، ولدخول مكة في طواف القدوم ، وبعرفة يوم عرفة لهما ، وأطواف الإفاضة يوم النحر بمكة / بعد رمي جمرة العقبة .
فصل
فرائض الغسل خمسة أشياء: الماء ، والنية ، والعموم ، والتدلك ، والفور مع الذكر .
وسننه هي سنن الوضوء ، وتزيد على الوضوء بشيئين: تخليل اللحية في إحدى الروايتين ، وتقديم الوضوء عليه ، ويدخل في صفة سننه وفضائله .
فصل
يجب الغسل على الرجل بشيئين: إنزال الماء ، ولقاء الختانين، ويحب على النساء بأربعة أشياء: بهما ، وبالحيض والنفاس.
فصل
هيئة الاغتسال كلها واحدة ، وذلك أن يبدأ بغسل يديه ، ثم يتنظف من الأذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل أصول شعره بالماء ، ثم يغرف عليه ثلاث غرفات ، ثم يغسل سائر جسده ، ويمر يديه على بدنه مع جري الماء عليه .
باب
المياه على خمسة أقسام: الماء المطلق .
والثاني: النجس .
والثالث: المضاف إلى شيءٍ طاهر ينفك عنه غالبًا / .
والرابع: المضاف إلى ما [ لا ] ينفك عنه غالبًا .
والخامس: المستعمل .
باب التيمم
وهو القصد .
يجب التيمم بشيئين: عدم الماء ، ودخول أوقات الصلاة .
وعدم الماء شيئان: عدمٌ لعينه ، وتعذر استعماله .
وفرائضه ستة أشياء: الصعيد ، والنية ، وعين الصلاة (1) ، ومسح الوجه ، ومسح اليدين مع الكوعين ، وإلى المرفقين على الرواية الأخرى ، والترتيب .
وأما مسح اليدين من أطراف الأصابع إلى الكوعين ففرض بغير خلاف أعلمه .
(1) المقصود بعين الصلاة الصلاة المتعينة ، فيخرج من ذلك فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة فلا يتيمم لها إلا إذا فرضت عينًا ، فيجوز التيمم لها . اهـ من الشيخ العمراوي .