فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 43

والفرائض: الإنزال وإن لم يطأ ، والوطء وإن لم ينزل ، والحيض ، والنفاس ، وغسل الكافر إذا أسلم ، وغسل الميت فرض على الأحياء .

والعشرة البواقي: غسل الجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والاستسقاء ، وانقطاع دم المستحاضة ، وغسل الغاسل إذا فرغ من غسل الميت .

وفي الحج أربعة أغسال: غسل للإحرام ، ولدخول مكة في طواف القدوم ، وبعرفة يوم عرفة لهما ، وأطواف الإفاضة يوم النحر بمكة / بعد رمي جمرة العقبة .

فصل

فرائض الغسل خمسة أشياء: الماء ، والنية ، والعموم ، والتدلك ، والفور مع الذكر .

وسننه هي سنن الوضوء ، وتزيد على الوضوء بشيئين: تخليل اللحية في إحدى الروايتين ، وتقديم الوضوء عليه ، ويدخل في صفة سننه وفضائله .

فصل

يجب الغسل على الرجل بشيئين: إنزال الماء ، ولقاء الختانين، ويحب على النساء بأربعة أشياء: بهما ، وبالحيض والنفاس.

فصل

هيئة الاغتسال كلها واحدة ، وذلك أن يبدأ بغسل يديه ، ثم يتنظف من الأذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل أصول شعره بالماء ، ثم يغرف عليه ثلاث غرفات ، ثم يغسل سائر جسده ، ويمر يديه على بدنه مع جري الماء عليه .

باب

المياه على خمسة أقسام: الماء المطلق .

والثاني: النجس .

والثالث: المضاف إلى شيءٍ طاهر ينفك عنه غالبًا / .

والرابع: المضاف إلى ما [ لا ] ينفك عنه غالبًا .

والخامس: المستعمل .

باب التيمم

وهو القصد .

يجب التيمم بشيئين: عدم الماء ، ودخول أوقات الصلاة .

وعدم الماء شيئان: عدمٌ لعينه ، وتعذر استعماله .

وفرائضه ستة أشياء: الصعيد ، والنية ، وعين الصلاة (1) ، ومسح الوجه ، ومسح اليدين مع الكوعين ، وإلى المرفقين على الرواية الأخرى ، والترتيب .

وأما مسح اليدين من أطراف الأصابع إلى الكوعين ففرض بغير خلاف أعلمه .

(1) المقصود بعين الصلاة الصلاة المتعينة ، فيخرج من ذلك فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة فلا يتيمم لها إلا إذا فرضت عينًا ، فيجوز التيمم لها . اهـ من الشيخ العمراوي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت