وفرائض الوضوء سبعة أشياء: الأربعة التي ذكر الله تعالى ، والماء الطاهر ، والنية ، وإمرار اليد على الأعضاء عند غسلهما ، ويجب الفور مع الذِّكر ويسقط مع النسيان .
فصل
وسننه عشرة أشياء: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وغسل البياض الذي بين الصُّدْغ والأذن ، وردّ اليدين في مسح الرأس ، ومسح داخل / الأذنين ، وتجديد الماء لهما ، ومسح ظاهرهما على إحدى الروايتين ، وغسل الأعضاء مرتين ، والترتيب .
فصل
وفضائله أربعة عشر شيئًا: التسمية ، والسواك ، وإفراد المضمضة بماء جديد ثلاثًا أو دونها ، وإفراد الاستنشاق كذلك ، والتيامن ، وستر العورة ، وتخليل أصابع اليدين والرجلين ، وهو في اليد آكد ، والتيامن [و] البداية بكل عضو من أوله .
والتاسع: غسل الأعضاء ثلاثًا .
والعاشر: مسح الرأس دفعة واحدة .
والحادي عشر: الصمتُ إلا عن ذكر الله تعالى .
والثاني عشر: تكميل مسح الرأس ذاهبًا وراجعًا .
والثالث عشر: ذكر الله عند غسل الأعضاء ((1) ) .
والرابع عشر: تحريك اللحية .
فصل
ما ينقض الوضوء أربعة أشياء: ما خرج من السبيلين معتادًا ، ومس الذكر للذة ، وملامسة النساء للشهوة ، والغلبة على العقل من جميع الأشياء إلا النوم اليسير جالسًا .
فصل
للنوم تسعة أحوال ، ويرجع في التفسير إلى حالين: أحدهما أن يكون موضع الحَدَث منفرجًا ، وقليل / النوم وكثيره فيها ينقض الوضوء ، وذلك في الركوع والسجود والاضطجاع .
والحالة الثانية: أن يكون موضع الحدث منه منضمًا ، فقليل النوم فيها لا ينقض الوضوء ، وكثيره ينقضه ، وذلك في ستة مواضع: الجلوس متربعًا ، والاحتباء ، والاستناد ، والقيام ، والمشي ، والجلوس على الراحلة.
فصل
النية هي القصد ، ولا تصح قربة إلا بها ، ولكل طاعة معنىً يخصها .
باب الاغتسال
وهي ستة عشر غسلًا: ستة فرائض ، وعشرٌ سنن وفضائل .
(1) لم يصح في السنة ذكر مخصوص يقال أثناء الوضوء .